اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى.
وأضافت، أنه بالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.