اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣١ تموز ٢٠٢٥
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
من المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: 'لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر'.
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.