اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قيدت بسجلات المحكمة الدستورية العليا رسميا أول دعوى تطعن على دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامتها، وذلك على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة.
وتمثل هذه الدعوى أول طعن مباشر على نصوص القانون الجديد الذي أثار جدلا واسعا منذ صدوره في أغسطس الماضي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي.
وتختلف هذه الدعوى عن المنازعات التي قدمت إلى المحكمة خلال الشهرين الماضيين، والتي اقتصرت على طلبات وقف التنفيذ، بينما يعد الطعن الحالي أول دعوى موضوعية تطالب بالحكم بعدم دستورية مواد بعينها من القانون.
ويركز الطعن على المادتين الثانية والسابعة، إذ تنص الأولى على تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية قبل انتهاء عقود الإيجار، بينما تنظم الثانية حالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية حال تحقق أي من شروط ترك العين مغلقة لمدة سنة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
ويستند الطعن إلى أن تحديد إنهاء العقود بمدد انتقالية يمس مبدأ سلطان الإرادة ويخالف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، كما يدفع المتظلمون بأن أحكام المادة السابعة من القانون المطعون عليه تمس الضمانات الدستورية للحق في السكن الوارد بالمادة 78 من الدستور.
وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا، ستحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وسماع ملاحظات أطرافها، تمهيدا لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل عرضها على هيئة المحكمة للفصل فيها.
ولا يحدد القانون مواعيد إلزامية للفصل أو للتحضير، ما يجعل توقيت إصدار الحكم غير متوقع، وقد يمتد الأمر إلى عدة أشهر بل وسنوات.


































