اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
فتاوى
ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟
حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة
هل تجب إعادة الصلاة لمن تكلم أثناء خطبة الجمعة؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: المنصوص عليه في المذاهب الثلاثة أنَّ الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنَّه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنقل على الحاضرين بالمسجد، أمَّا القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر؛ فإنَّه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد.
أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنَّه لو أدَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ فإنَّه لا يصلي التحية ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد ولا يجلس في المسجد قبل التحية، وأما مَن شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر؛ فإنَّ الصحيح في مذهب الحنفية أنَّه لا يقطع صلاته بل يتمّها.
سنن صلاة الجمعة
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سنن صلاة الجمعة.
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ان سنن صلاة الجمعة تتمثل فى:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى؛ فعن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: 'أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا'.أخرجه أبو داود في “سننه”.
وذهب المالكية إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.
حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه : ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة : قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السُّنَّة متى كانت الآية طويلة وكان البعض الذي تمت قراءته مفيدًا، والأَولَى أن يُؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.
حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة
ونوهت انه من المقرَّر شرعًا أنَّه يستحبُّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أخرجه الشيخان في 'صحيحيهما'؛ قال الإمام النَّوويُّ في 'شرح مسلم' (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه دليلٌ لوجوب الفاتحة، وأنَّه لا يُجزي غيرها، وفيه استحبابُ السورة بعدها، وهذا مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ مِن كلِّ الصلوات، وهو سنَّةٌ عند جميع العلماء] اهـ.
كما نقل الإمام ابن قدامة الإجماع على ذلك؛ فقال في 'المغني' (1/ 354، ط. مكتبة القاهرة): [لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كلِّ صلاة] اهـ.
أمَّا قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؛ فقد اختلف الفقهاء في كفايتها في حصول السنة، وكان خلافهم على النحو التالي:
فذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في قول والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السنة، بشرط أن تبلغ بعض الآية قدر ثلاث آيات قصار عند الحنفية، وأن تفيد معنى عند الشافعية؛ وفي قول عند الحنفية أنَّ قراءة بعض آية لا يجزئ في حصول السنة.
قال الإمام ابن عابدين الحنفي في 'رد المحتار' (1/ 459، ط. دار الفكر): [لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة؛ البعض في ركعةٍ والبعض في ركعةٍ اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل: لا يجوز؛ لأنَّه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامَّتهم على أنَّه يجوز؛ لأنَّ بعض هذه الآيات يزيد عن ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات، وهذا يفيد أنَّ بعض الآية كالآية في أنَّه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في 'شرح مختصر خليل' (1/ 274، ط. دار الفكر): [وأفاد: أنَّ ما كان أقل من آية لا يكفي إلَّا أن تكون الآية طويلة كآية الدَّين فيكفي بعضها الذي له بال] اهـ.
وقال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في 'نهاية المحتاج' (1/ 491، ط. دار الفكر): [(ويُسن) لإمامٍ ومنفردٍ (سورة) يقرؤها في صلاته (بعد الفاتحة) مكتوبة ولو منذورة خلافًا للإسنوي، أو نافلة: أي: قراءة شيءٍ من القرآن آيةٍ فأكثر، والأكمل ثلاث، والأوجه: حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في 'الإنصاف' (2/ 120، ط. دار إحياء التراث): [الصحيح من المذهب: أنَّ قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، وعليه الأصحاب، وعنه: يجب قراءة شيء بعدها، وهي من المفردات، قال في 'الفروع': وظاهره ولو بعض آية؛ لظاهر الخبر، فعلى المذهب: يكره الاقتصار على الفاتحة] اهـ.
وأوضحت بناءً على ما سبق: إن قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة يجزئ في حصول السنة متى أفاد البعض معنى وكانت الآية طويلة، والأولى أن يؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.
قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة، إلَّا أنَّهم أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة وصلاته صحيحة شرعًا ولكن ثوابها ناقص، نقل هذا الإجماع الإمام أبو الحسن ابن القطان في 'الإقناع في مسائل الإجماع' (1/ 164، ط. مكتبة الفاروق الحديثة) فقال: [وقد أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة] اهـ.
ولا معارضة بين الحكم بصحة صلاة من تكلم وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد؛ لأنَّ معنى 'لَا جُمُعَةَ لَهُ' أي: كاملة الثواب، ولا يُراد به: بطلان جمعة من تكلم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 'فتح الباري' (2/ 533، ط. دار السلام) في معنى الحديث: [قال العلماء معناه: 'لَا جُمُعَةَ لَهُ' كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه] اهـ
الآداب الشرعية التي ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الآداب الشرعية التي ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة.
وقالت عبر موقعها الرسمى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد لنا آدابًا شرعية ينبغي على المُصلِّي أن يتحلى بها، منها: الإنصات والاستماع في أثناء الخطبة؛ لكونهما سببًا في مغفرة الذنوب والآثام بينه وبين الجمعة الأخرى، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» متفق عليه -واللفظ للإمام البخاري.
ومعنى الإنصات: هو السكوت، ومعنى الاستماع: هو شغل الآذان بالسماع والإصغاء للمتكلم.
قال الإمام النووي في 'روضة الطالبين وعمدة المفتين' (2/ 28، ط. المكتب الإسلامي-بيروت) فيما ينبغي على المأمومين فعله أثناء الخطبة: [ينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام، وينصتوا، ويسمعوا. والإنصات: هو السكوت. والاستماع: هو شغل السمع بالسماع] اهـ.
ومن مقتضيات الإنصات والاستماع للخطبة عدم الكلام.


































