اخبار مصر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٥ أذار ٢٠٢٦
القاهرة- مباشر: أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، وحظر عملهم في المهن الخطرة، في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
حظر العمل قبل سن 15 عامًا
ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تكفل حمايتهم وعدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم.
وحدد القرار الحد الأقصى لساعات عمل الأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلى جانب حظر تشغيلهم ليلًا في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، من بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال في صناعات الأسفلت والمنسوجات، إضافة إلى التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.


































