اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤
تلجأ العديد من السيدات إلى محاكم الأسرة لرفع دعاوى خلع ضد أزواجهن بحثًا عن وسيلة أسرع وأسهل للتخلص من مشاكل الحياة الزوجية التي تواجههن.. وفي هذا التقرير نوضح كيف نظم القانون المصري قضايا الخلع.
اشترطت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في موضوعات الأحوال الشخصية، أن للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع وأن الصلحشرط أساسي ضمن إجراءات التقاضي، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا يصح أن تكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويكون الحكم غير قابل الطعن عليه بأي طريقة.
تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى الخلع عملاً بنص المادة 3 من قانون محكمة الأسرة، والخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها والتي يشملها قانون محكمة الأسرة، ومن ضمن الدعاوي التي جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملاً بالمادة3.
ولإقامة دعوى خلع لابد أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة، يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة
ويتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هي أيضًا بشخصها، فان انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي، وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
وترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذي أعطاه لها.
وعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وتعرض المحكمة الصلح على الطرفين وعرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين وأن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع.
إن كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه الذي تمت المخالعة فيه، وإن كان الخلع قضاءً فإن العدة تحتسب من اليوم التالي لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
تشمل الحقوق المالية المترتبة على الزواج وعلى التطليق وهي مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة، وأموال النفقة لا تسقط بالخلع إلا إذا نص عليه بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منة ذمة الزوج
جهاز الزوجة كما لا يشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقًا على كونها من عاجل الصداق فهنا يجب على الزوجة ردها.
حقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هي حقوق للصغار لا تملك الزوجة التنازل عنها.