اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
يُعطي قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الحق للأشخاص المؤمن عليهم في صرف تعويض يُسمي بـ«تعويض البطالة»، وذلك إذا حدثت أسباب أدت إلى وقفه عن عمله.
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسبًا للشخص ويتم تحديد مدى مناسبة العمل من الشروط التالية:
- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
4- إذا استحق معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5- إذا هاجر أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ الشيخوخة.