اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٥ أيار ٢٠٢٥
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن 'البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية'.
هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيبأفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضحما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيبالإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء 'الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها'.
وحول حالة الزوج الفقير، قال: 'إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا'.