اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٤ أب ٢٠٢٤
قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مدير جمعية العبور التعاونية الزراعية بالقنطرة غرب بالدرجة الأولى، على الحكم الصادر ضده، المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وأيدت المحكمة الحكم صادرا ضده بالوقف.
وأوضحت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي أسندها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر ويؤديه عن بصر وبصيرة، ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح القانون ومن ثم رفض الطعن المقام من الموظف.