اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٣ أيار ٢٠٢٥
حكم لبس المخيط في الإحرام؟..كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن معنى قول 'لا يجوز لبس المخيط في الإحرام'، مؤكدا أن هذا الأمر يحدث لبسا عند الكثير من الناس فى الحج.
وأضاف عثمان، فى فتوى مسجله له، أن الرداء أو الإزار المخيط يقصد به الإتيان بقطعة القماش المخصصة للإحرام وتفصيلها على قدر أعضاء جسد الإنسان، كبنطلون أو قميص مثلا ومن ثم ارتداؤه فى الحج أو العمرة، فهذا هو المنهي عنه والمقصود بلفظ المخيط.
وأشار أمين الفتوى ، إلى أن الإزار إذا ما تم تعديله كأن خاطه المتخصص من حرف حتى لا يتناثر بسبب الحركة أو صنع له جيبا يضع فيه الحاج بعض أمتعته كجواز السفر أو بعض من المال، فهذا لا يعد مخيطا ولا حرج فى ارتدائه.
حكم الشرع في لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق، وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر، فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟.
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه، كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.
قال الفقهاء، إنه إذا جاء يوم التروية الموافق الثامن من ذي الحجة، فأول ما يقوم به الحاج فى هذا اليوم، هو الإحرام إذا كان الحاج متمتعًا فيحرم بالحج من المكان، الذى هو فيه ولا يشترط الإحرام من المسجد الحرام، أما بالنسبة للحاج المقرن والمفرد فهما يبقيان على إحرامهما من الميقات.
وأوضحوا أنه إذا كان الحاج في المدينة المنورة عليه أن يتوجه إلى أبيار علي للإحرام وينوي قائلا “لبيك اللهم بحجة”، وإذا كان في جدة يحرم من بيته أو يذهب إلى مكة ويحرم من الفندق أو المكان الذي يقيم فيه، وإذا كان في مكة أصلا فعليه أن يحرم من الفندق أيضًا دون الذهاب إلى التنعيم.
وأضافوا: 'يجوز للحاج أيضا القادم من خارج مكة أن يؤدي العمرة قبل البدء في مناسك الحج حتى ولو كان قد أداها قبل الخروج من مكة فطالما خرج وذهب إلى المدينة أو جدة بعد العمرة وعاد مرة أخرى فلا بأس أن يؤدي عمرة أخرى بعد إحرامه من أبيار علي أو من جدة أو من مكة شريطة أن يكون غادر مكة بعد العمرة الأولى'.