اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٤
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد إليها بشأن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.
وأوضحت الدار الحكم والشروط الواجب توافرها لصحة عقود المضاربة، مشيرةً إلى حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال ضمن إجابتها.
وأضافت أن المعاملات المعروفة بين الناس يجب أن تتحقق فيها شروط صحة العقود عامة، بدءًا من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وخلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في «السنن».
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المعاملات تم التعامل بها بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الوقت الحالي، دون نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن عبد البر.