اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.