اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ أذار ٢٠٢٦
وضّحت دار الإفتاء المصرية، حكم ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالًا ونساءً وصغارًا قائلة إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم.
وأضافت دار الإفتاء ، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، “ويجوز أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال”.
وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
وإن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء: فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.
بيّنت دار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة الجنازة، موضحة أنها 4 تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر صفحتها على فيسبوك، أن صلاة الجنازة يَقْرَأ فيها المُصَلِّي :
ويعد أفضل دعاء للميت في صلاة الجنازة هو ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله:
«اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».
وكانت دار الإفتاء قد أكدت عبر صفحتها الرسمية أنه إذا تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعةً واحدةً: كان للمُصَلِّي عليها قيراطٌ مِن الأجر والثواب عن كلِّ جنازة منها كما لو صلى عليها منفردة.
وأوضحت أنَّ الشرع قد ربط هذا الأجر والثواب بوصف الصلاة على الجنازة، وهو حاصلٌ في كلِّ ميتٍ يُصَلَّى عليه وإن تعدَّدت الجنائز، بالإضافة إلى أنَّ كلَّ ميتٍ ينتفع بصلاة المصلِّي عليه ودعائه له؛ فحصل له تعدُّد الأجر، وفضل الله واسع.
وفي سياق آخر، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( ماذا أفعل عند فوات تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة ؟).
وأوضح وسام، أن من فاته تكبيرة من تكبيرات الجنازة فيها قولان، لأن هناك من يقلد الرأى القائل بالقضاء بعد انتهاء الإمام من صلاة الجنازة، ورأينا بعض الناس يقلدون الرأى القائل بأنه لا يقضي شئ بذلك فكلاهما صحيح فلا ينكر أحداً على أحد.
قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية إن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.
واستدل مركز الازهر بما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات .
وتابع: صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى.


































