اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٥ حزيران ٢٠٢٣
فى إطار دعمها للسيدات العاملات،تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على استمرار إتاحة منحة الولادة لجميع السيدات العاملات بالقطاعي الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية، وفقا للشروط المحددة في القانون.
ونستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات، على النحو التالي:
- عملية الصرف بالنسبة للسيدة التي مر عليها 10 أشهر في التأمينات الاجتماعية.
- منحة الولادة، تصرف لمدة ثلاث مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
ومن خلال هذة المنحة التى يغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية، يحق للسيدات العاملات الحوامل بعد الوضع، الحصول على 75% من قيمة أخر أجر قبل الوضع، وذلك لمدة 3 أشهر.
- طلب «منحة ولادة» من جهة عمل، موضح فيه بيانات السيدات العاملة.
- تقديم الطلب إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لها.
- نسخة من شهادة ميلاد الطفل.
– نسخة من إجازة الوضع معتمد من جهة العمل.