اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١ تشرين الأول ٢٠٢٥
علمت «الجريدة» أن البلدية تعمل على تعديل بعض بنود لائحة المخيمات الموسمية، وأكد مصدر فيها أنها تسعى للانتهاء من التعديلات حتى تتمكن من إحالتها للمجلس البلدي وتطبيق اللائحة في الموسم الجاري للمخيمات، والذي من المتوقع أن يبدأ في منتصف نوفمبر المقبل.وذكر المصدر أن بدء موسم التخييم ينتظر قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية التي تعقد أعمالها في كل عام لتحديد المواقع المسموح التخييم بها، ووضع اشتراطات الترخيص وضوابط موسم التخييم الجديد في ظل صدور قرارات تخصيص لإقامة مشاريع مختلفة في المناطق البرية.وأشار إلى بحث إمكانية وضع آلية جديدة للترخيص والمراقبة من خلال تطبيق «سهل» والتطبيق الخاص ببلدية الكويت. وكان المجلس البلدي قد أقر لائحة المخيمات الموسمية في نوفمبر الماضي، والمكونة من 23 مادة، التي سمحت بإصدار ترخيص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مقاهٍ ومطاعم وأنشطة برية، وترخيص لإقامة المهرجانات والفعاليات والحفلات الغنائية والأمسيات الفنية للاستفادة من الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، نزولاً عند اقتراحات تقدم بها أعضاء المجلس البلدي بهذا الشأن. وعودة إلى لائحة المخيمات، فقد نصت المادة 11 من اللائحة على السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات «المطاعم والكافيهات» بإقامة مخيمات، لبيع مستلزماتها في المواقع المحددة لها من جانب لجنة المخيمات الربيعية، ضمن المواقع المؤقتة، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10 في المئة ضمن الموقع الواحد للمخيمات الربيعية الموسمية. ومن أبرز التعديلات التي اعتمدها البلدي على مشروع اللائحة «تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة، و200 دينار تأميناً، واستحداث مادة للسماح لشركات القطاع الخاص بتأجير المخيمات، والسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخاصة بإقامة المخيمات البرية، بإصدار رخصة تأجير مخيمات على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر، بحيث يسمح بإقامتها بمساحة 5 في المئة من المساحة الإجمالية المخصصة للتخييم، وتتضمن أنشطة تجارية وترفيهية داخل حدود الموقع، مع السماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً».بينما اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، على 5 تعديلات في لائحة المخيمات الموسمية، أبرزها رفضه السماح للجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام تأجير مخيماتها.ورفض الوزير إلغاء الفقرة الأخيرة المقترحة في مشروع لائحة المخيمات الربيعية المرسل من الجهاز التنفيذي من البند «ثانيا: الشروط الخاصة بفئة الجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام وما في حكمها» من المادة السادسة الواردة بالقرار رقم (م ب/ م ق/07/198/5 د 3/2024) بشأن لائحة المخيمات الموسمية الصفحات (169-170) التالية، «أن يستغل موقع المخيم من قبل منتسبي الجهة ولا يسمح بتأجيره للغير أو لأي أنشطة تجارية».وبرر سبب رفضه بأن البند ثانياً من المادة يوضح شروط إقامة مخيمات من قبل الجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام وما في حكمها، والتي يجب أن يتم قصر استغلالها على مساهمي الجمعيات التعاونية ومنتسبي الجهات المذكورة فقط، ولا يسمح بتأجيرها لغيرها، كما لا يسمح بإقامة أي أنشطة تجارية ضمنها، على اعتبار أن مواقع التخييم جميعها تم السماح فيها بممارسة أنشطة تجارية وفق النسب والأنشطة المحددة في بقية مواد اللائحة والتي يجب التقيد بها.كما اعترض على المساحة الواردة بالفقرة رقم 2 من البند «ثالثا: الشروط الخاصة بفئة الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات وما في حكمها»، من المادة السادسة الواردة، بشأن لائحة المخيمات الموسمية، التي تنص على ألا تتجاوز المساحة المحددة للمخيم بحد أقصى عن 5000م2، لحاجة الجهات الحكومية إلى مثل هذه المساحات بموقع التخييم لخدمة أكبر عدد ممكن من منتسبيها، ونرى أن يتم الأخذ بالمساحة المقترحة في مشروع اللائحة المرفوعة من الجهاز التنفيذي البالغة 10000م2. المركبات المتنقلة وسجل الوزير اعتراضه على المادة التاسعة الواردة في لائحة المخيمات الموسمية (التي تنص على: يسمح للمركبات المتنقلة المرخصة وفق لائحة تنظيم المركبات المتنقلة المشار إليها التواجد في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات الموسمية ضمن المواقع المؤقتة للمخيمات الموسمية، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية عن 5 بالمئة، شريطة أن يكون ترخيصها في أحد الأنشطة التالية: أي نشاط من أنشطة قطاع الأغذية الواردة باللائحة المشار إليها، ونشاط لوازم الرحلات البرية، ونشاط لعب وأدوات الأطفال.وكذلك اعترض على الفقرة 11 من المادة الحادية عشرة، التي تنص على دفع رسم إصدار ترخيص قدره 500 دينار لكل نشاط كل شهر، وشدد على أن رسوم إصدار الترخيص تحصل عند الإصدار أو التجديد، وحيث إن لائحة المخيمات الموسمية تتعلق بموسم التخييم المحدد بفترة زمنية، ولم تنص على ضرورة تجديد ترخيص النشاط شهرياً، حتى يتم تحصيل الرسم كل شهر، وبالتالي فإن الرسم سيحصل عند إصدار الترخيص فقط، لذا نرى الأخذ بالفقرة الواردة في مشروع اللائحة المرفوعة من الجهاز التنفيذي التالية: «دفع رسم إصدار ترخيص قدره 1000 دينار لكل نشاط، وذلك فيما يتعلق بالمطاعم».واعترض الوزير على البند ثانياً من المادة الثالثة عشرة بشأن لائحة المخيمات الموسمية فيما يتعلق بالبند ثانيا: مخيمات الشركات العاملة في مجال الطاقة:
علمت «الجريدة» أن البلدية تعمل على تعديل بعض بنود لائحة المخيمات الموسمية، وأكد مصدر فيها أنها تسعى للانتهاء من التعديلات حتى تتمكن من إحالتها للمجلس البلدي وتطبيق اللائحة في الموسم الجاري للمخيمات، والذي من المتوقع أن يبدأ في منتصف نوفمبر المقبل.
وذكر المصدر أن بدء موسم التخييم ينتظر قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية التي تعقد أعمالها في كل عام لتحديد المواقع المسموح التخييم بها، ووضع اشتراطات الترخيص وضوابط موسم التخييم الجديد في ظل صدور قرارات تخصيص لإقامة مشاريع مختلفة في المناطق البرية.
وأشار إلى بحث إمكانية وضع آلية جديدة للترخيص والمراقبة من خلال تطبيق «سهل» والتطبيق الخاص ببلدية الكويت.
وكان المجلس البلدي قد أقر لائحة المخيمات الموسمية في نوفمبر الماضي، والمكونة من 23 مادة، التي سمحت بإصدار ترخيص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مقاهٍ ومطاعم وأنشطة برية، وترخيص لإقامة المهرجانات والفعاليات والحفلات الغنائية والأمسيات الفنية للاستفادة من الموسم الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، نزولاً عند اقتراحات تقدم بها أعضاء المجلس البلدي بهذا الشأن. وعودة إلى لائحة المخيمات، فقد نصت المادة 11 من اللائحة على السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات «المطاعم والكافيهات» بإقامة مخيمات، لبيع مستلزماتها في المواقع المحددة لها من جانب لجنة المخيمات الربيعية، ضمن المواقع المؤقتة، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10 في المئة ضمن الموقع الواحد للمخيمات الربيعية الموسمية. ومن أبرز التعديلات التي اعتمدها البلدي على مشروع اللائحة «تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة، و200 دينار تأميناً، واستحداث مادة للسماح لشركات القطاع الخاص بتأجير المخيمات، والسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخاصة بإقامة المخيمات البرية، بإصدار رخصة تأجير مخيمات على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر، بحيث يسمح بإقامتها بمساحة 5 في المئة من المساحة الإجمالية المخصصة للتخييم، وتتضمن أنشطة تجارية وترفيهية داخل حدود الموقع، مع السماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهرياً».
بينما اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، على 5 تعديلات في لائحة المخيمات الموسمية، أبرزها رفضه السماح للجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام تأجير مخيماتها.
ورفض الوزير إلغاء الفقرة الأخيرة المقترحة في مشروع لائحة المخيمات الربيعية المرسل من الجهاز التنفيذي من البند «ثانيا: الشروط الخاصة بفئة الجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام وما في حكمها» من المادة السادسة الواردة بالقرار رقم (م ب/ م ق/07/198/5 د 3/2024) بشأن لائحة المخيمات الموسمية الصفحات (169-170) التالية، «أن يستغل موقع المخيم من قبل منتسبي الجهة ولا يسمح بتأجيره للغير أو لأي أنشطة تجارية».
وبرر سبب رفضه بأن البند ثانياً من المادة يوضح شروط إقامة مخيمات من قبل الجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام وما في حكمها، والتي يجب أن يتم قصر استغلالها على مساهمي الجمعيات التعاونية ومنتسبي الجهات المذكورة فقط، ولا يسمح بتأجيرها لغيرها، كما لا يسمح بإقامة أي أنشطة تجارية ضمنها، على اعتبار أن مواقع التخييم جميعها تم السماح فيها بممارسة أنشطة تجارية وفق النسب والأنشطة المحددة في بقية مواد اللائحة والتي يجب التقيد بها.
كما اعترض على المساحة الواردة بالفقرة رقم 2 من البند «ثالثا: الشروط الخاصة بفئة الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات وما في حكمها»، من المادة السادسة الواردة، بشأن لائحة المخيمات الموسمية، التي تنص على ألا تتجاوز المساحة المحددة للمخيم بحد أقصى عن 5000م2، لحاجة الجهات الحكومية إلى مثل هذه المساحات بموقع التخييم لخدمة أكبر عدد ممكن من منتسبيها، ونرى أن يتم الأخذ بالمساحة المقترحة في مشروع اللائحة المرفوعة من الجهاز التنفيذي البالغة 10000م2. المركبات المتنقلة وسجل الوزير اعتراضه على المادة التاسعة الواردة في لائحة المخيمات الموسمية (التي تنص على: يسمح للمركبات المتنقلة المرخصة وفق لائحة تنظيم المركبات المتنقلة المشار إليها التواجد في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات الموسمية ضمن المواقع المؤقتة للمخيمات الموسمية، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية عن 5 بالمئة، شريطة أن يكون ترخيصها في أحد الأنشطة التالية: أي نشاط من أنشطة قطاع الأغذية الواردة باللائحة المشار إليها، ونشاط لوازم الرحلات البرية، ونشاط لعب وأدوات الأطفال.
وكذلك اعترض على الفقرة 11 من المادة الحادية عشرة، التي تنص على دفع رسم إصدار ترخيص قدره 500 دينار لكل نشاط كل شهر، وشدد على أن رسوم إصدار الترخيص تحصل عند الإصدار أو التجديد، وحيث إن لائحة المخيمات الموسمية تتعلق بموسم التخييم المحدد بفترة زمنية، ولم تنص على ضرورة تجديد ترخيص النشاط شهرياً، حتى يتم تحصيل الرسم كل شهر، وبالتالي فإن الرسم سيحصل عند إصدار الترخيص فقط، لذا نرى الأخذ بالفقرة الواردة في مشروع اللائحة المرفوعة من الجهاز التنفيذي التالية: «دفع رسم إصدار ترخيص قدره 1000 دينار لكل نشاط، وذلك فيما يتعلق بالمطاعم».
واعترض الوزير على البند ثانياً من المادة الثالثة عشرة بشأن لائحة المخيمات الموسمية فيما يتعلق بالبند ثانيا: مخيمات الشركات العاملة في مجال الطاقة:
1- يسمح للشركات المتخصصة بإقامة مخيمات خدمية تتضمن مواقع بمساحات محددة وأنشطة خدمية في المواقع المحددة من قبل البلدية وفقاً للضوابط والاشتراطات.
2 - السماح لكل الأنشطة الخدمية التي تتناسب مع موسم البر باستخراج ترخيص من البلدية مقابل رسم 1000 دينار عن كل شهر.
3 - لا يسمح بأكثر من ترخيص واحد لكل جهة في كل موقع.
4 - التأمين المستحق 1000 دينار يسترد عند نهاية موسم التخييم ونظافة الموقع.
5 - الالتزام بالضوابط والشروط والأحكام العامة الواردة في المادة الخامسة.
6 - الالتزام بوضع باركود الترخيص في مكان ظاهر بواجهة المخيم.
7 - المساحة المحددة لكل ترخيص 1000م، وأرجع سبب ذلك لمزيد من الدراسة.
ولفت الوزير إلى ضرورة حسن الصياغة القانونية وزيادة في الإيضاح وتعديل بعض البنود الواردة، وكذلك تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة لتكون على النحو التالي: «يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات المطاعم والكافيهات والمركبات المتنقلة المرخصة وفق لائحة تنظيم المركبات المتنقلة المشار إليها».
كما لفت الى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من اللائحة لتكون على النحو التالي: يسمح للجهات الحكومية بإقامة المهرجانات والفعاليات المؤقتة التالية: مع إضافة العبارة التالية: «مع دفع الرسوم المقررة عن استغلال المساحة وفق القرارات الصادرة عن وزارة المالية»، بعد عبارة ويسمح للجهة بإقامة أنشطة لخدمة رواد المهرجان (مطعم) - كافيه - مأكولات خفيفة فقط داخل حدود الموقع والمساحة المخصص لها، مع تعديل المساحة الواردة بالفقرة رقم 8 من المادة لتكون 1000م متر بدلاً من ألف متر مربع. من جهة أخرى،
وطرح وزير الدولة لشؤون البلدية اقتراحات لتعديل صياغة المادة 13 من لائحة المخيمات تقضي بأن يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الصادر لها ترخيص تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والإرشاد السياحي الداخلي بإقامة مخيمات تجارية، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية نسبة 5 في المئة، وألا تقل مساحة الموقع الواحد عن 1000م2 ولا تتجاوز 2000م2 وفقاً لطلب صاحب الترخيص، مع دفع الرسوم المقررة عن استغلال المساحة وفق القرارات الصادرة عن وزارة المالية، ويسمح استغلالها تجارياً بتأجيرها للمواطنين والمقيمين وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها.
وبين أنه لا يسمح بأكثر من ترخيص واحد لكل جهة، وسداد الرسم المستحق للبلدية عن إصدار ترخيص قدره 500 دينار لكل 1000م2، ودفع مبلغ تأمين 1000 دينار يتم استرداده عند نهاية موسم التخييم مع نظافة الموقع، والالتزام بوضع باركود الترخيص في مكان ظاهر بواجهة الموقع، علاوة على أن يتم الترخيص بناء على كتاب صادر عن لجنة المخيمات الموسمية للجهة المختصة بالبلدية، ولا يتم إصداره قبل موافقة اللجنة وتطبيق اشتراطاتها، وذلك لكل الأنشطة، مشدداً على الالتزام بالضوابط والشروط الواردة في المادة الخامسة، وإلغاء كلمة «الربيعية» الواردة بالفقرة 8 من المادة 15، واستبدال كلمة «موسمية» بكلمة «الربيعية» الواردة بالفقرة الثانية من المادة 22 لتتوافق مع التعديلات الواردة باللائحة.