اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦
نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2800 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ مؤكدة أنه على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد بمحافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 3544 لسنة 2025؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر :
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٧ لسنة ۲۰۲٤ باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ نوفمبر ۲۰۲٤ ، وقد تم تعديله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳٥٤٤ لسنة ۲۰۲٥ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥
وفى ضوء نتائج الدراسات التفصيلية لمسار المشروع التى تمت مع اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية ( EGIS RAIL/SETEC ) ، فقد تم تحديد بعض الأراضى والمبانى الاضافية المطلوب نزع ملكيتها أو اعادة تخصيصها لصالح المشروع وكذلك تم تدقيق أماكن منشآت التهوية المطلوبة على طول المسار النفقى بين المحطات وفقًا لمتطلبات الدفاع المدنى ، وذلك مما يتطلب إضافة بعض مسطحات الأراضى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠٧ لسنة ۲۰۲٤ باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة .


































