×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ٢ أب ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ٢ أب ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»أقتصاد» جريدة الجريدة الكويتية»

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

جريدة الجريدة الكويتية
times

نشر بتاريخ:  الأحد ٢ أب ٢٠٢٦ - ٢١:٠١

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

جريدة الجريدة الكويتية


نشر بتاريخ:  ٢ أب ٢٠٢٦ 

صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون «رقم 78 لسنة 2026» في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوى على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية. كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون «رقم 78 لسنة 2026» في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوى على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

ونصت المادة السادسة أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص.

وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق مؤكدا أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود إذ بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة وذلك تعزيزا لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة رغم سابقة معاقبته.

وقررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

كما بينت ذات المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وأنه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

وسمحت المادة التاسعة كل من يساهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة 10 في المئة من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة بشرط تقديم دليلا جديا يتم الاستناد عليه في اكتشاف هذه الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.

وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وجاء في مادته الرابعة عشرة أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

جريدة الجريدة الكويتية
تصفح موقع الجريدة الكويتية وابق مطلعاً أولاً بأول على آخر الأخبار المحلية والسياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، كما يوفر لك الموقع التغطيات الجادة لأهم العناوين والقضايا على الساحتين المحلية والعالمية من خلال التقارير الموثقة ومقاطع الفيديو والتحقيقات المصورة. الرئيسية
جريدة الجريدة الكويتية
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

رئيس الأركان عقد اجتماعاً تنسيقياً: تعزيز التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
28

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2467 days old | 188,813 Kuwait News Articles | 323 Articles in Aug 2026 | 162 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 28 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري - kw
صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

وزارة الفلاحة تدعو أصحاب المشاريع للاتصال بالبنوك لاستكمال صرف منح الاستثمار - tn
وزارة الفلاحة تدعو أصحاب المشاريع للاتصال بالبنوك لاستكمال صرف منح الاستثمار

منذ ٠ ثانية


اخبار تونس

أحمد جمال يطرح أغنية مستبيعين - xx
أحمد جمال يطرح أغنية مستبيعين

منذ ثانية


لايف ستايل

الإعلام الإسباني يفتح النار على كامافينغا ويصفه بالفاشل - ly
الإعلام الإسباني يفتح النار على كامافينغا ويصفه بالفاشل

منذ ثانية


اخبار ليبيا

كردية تتولى إدارة منطقة للمرة الأولى في تاريخ سوريا - sy
كردية تتولى إدارة منطقة للمرة الأولى في تاريخ سوريا

منذ ثانيتين


اخبار سوريا

يجب أن يغادر رئاسة الفيفا .. تيباس يواصل انتقاد إنفانتينو - ma
يجب أن يغادر رئاسة الفيفا .. تيباس يواصل انتقاد إنفانتينو

منذ ثانيتين


اخبار المغرب

أسماء أبو اليزيد تكشف عن جنس مولودها الأول - xx
أسماء أبو اليزيد تكشف عن جنس مولودها الأول

منذ ٣ ثواني


لايف ستايل

الصفدي ونظيره السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية - jo
الصفدي ونظيره السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

التعليم توضح آلية الدراسة والتقييم في نظام البكالوريا المصرية - eg
التعليم توضح آلية الدراسة والتقييم في نظام البكالوريا المصرية

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

وزيرة الشؤون الاجتماعية: وقف الانتهاكات الإسرائيلية أولوية لبنان و روما 2 فرصة لدعم إعادة الإعمار - lb
وزيرة الشؤون الاجتماعية: وقف الانتهاكات الإسرائيلية أولوية لبنان و روما 2 فرصة لدعم إعادة الإعمار

منذ ٥ ثواني


اخبار لبنان

إنفانتينو خطط لرئاسة شركة فيفا والحصول على راتب 30 مليون دولار - ly
إنفانتينو خطط لرئاسة شركة فيفا والحصول على راتب 30 مليون دولار

منذ ٥ ثواني


اخبار ليبيا

 جنرال إليكتريك تعتذر عن تأخر أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الزاوية البخارية - ly
جنرال إليكتريك تعتذر عن تأخر أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الزاوية البخارية

منذ ٦ ثواني


اخبار ليبيا

الجيش السريلانكي يسيطر على سجن مشاغب - kw
الجيش السريلانكي يسيطر على سجن مشاغب

منذ ٦ ثواني


اخبار الكويت

مستشار المرشد الإيراني: استهداف البنية التحتية خط أحمر - kw
مستشار المرشد الإيراني: استهداف البنية التحتية خط أحمر

منذ ٧ ثواني


اخبار الكويت

معتمد جمال يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادا للموسم الجديد - eg
معتمد جمال يرفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

منذ ٧ ثواني


اخبار مصر

التميمي يتفقد مشروع مسار طريق إربد الدائري ويوجه بتسريع الأعمال الكهربائية ضمن مسار المشروع - jo
التميمي يتفقد مشروع مسار طريق إربد الدائري ويوجه بتسريع الأعمال الكهربائية ضمن مسار المشروع

منذ ٨ ثواني


اخبار الاردن

دمج 70 من مؤسسات الحسكة.. مسؤولون يكشفون مستجدات تنفيذ اتفاق قسد - sy
دمج 70 من مؤسسات الحسكة.. مسؤولون يكشفون مستجدات تنفيذ اتفاق قسد

منذ ٨ ثواني


اخبار سوريا

 الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا لرعاياها في الشرق الأوسط - bh
الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا لرعاياها في الشرق الأوسط

منذ ٩ ثواني


اخبار البحرين

بعد انفجار عبوة بآلية الجيش اللبناني... الجيش الإسرائيلي: تعود لـ الحزب - lb
بعد انفجار عبوة بآلية الجيش اللبناني... الجيش الإسرائيلي: تعود لـ الحزب

منذ ١٠ ثواني


اخبار لبنان

مستشار حكومي: انخفاض أسعار النفط فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي - iq
مستشار حكومي: انخفاض أسعار النفط فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي

منذ ١٠ ثواني


اخبار العراق

500 يورو مقابل صورة مع ليوناردو دي كابريو - xx
500 يورو مقابل صورة مع ليوناردو دي كابريو

منذ ١١ ثانية


لايف ستايل

توليت يتجاهل أزمة لطيفة ويعلن أغنيته الجديدة - xx
توليت يتجاهل أزمة لطيفة ويعلن أغنيته الجديدة

منذ ١١ ثانية


لايف ستايل

وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في يعفور بريف دمشق - sy
وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في يعفور بريف دمشق

منذ ١٢ ثانية


اخبار سوريا

الهلال يحسم مستقبل ناصر الدوسري - sa
الهلال يحسم مستقبل ناصر الدوسري

منذ ١٢ ثانية


اخبار السعودية

عون يطرح تمديد ولاية اليونيفيل 3 سنوات - lb
عون يطرح تمديد ولاية اليونيفيل 3 سنوات

منذ ١٣ ثانية


اخبار لبنان

جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ينتمي إلى عصابة دولية - iq
جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ينتمي إلى عصابة دولية

منذ ١٣ ثانية


اخبار العراق

313 مستفيدا من العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بحجة باليمن - sa
313 مستفيدا من العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بحجة باليمن

منذ ١٤ ثانية


اخبار السعودية

حماس: الاحتلال لا يريد اتفاقا وتدعو الوسطاء للتدخل - ps
حماس: الاحتلال لا يريد اتفاقا وتدعو الوسطاء للتدخل

منذ ١٤ ثانية


اخبار فلسطين

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل