اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة برواز الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٤
صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات المجتمعية ومعالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون.
وتضمنت التعديلات الجديدة استبدال نصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7)، والمادتين (8) و(13) من القانون الأصلي. وبموجب التعديلات، لم يعد كسب الأجنبي للجنسية الكويتية يترتب عليه حصول زوجته على الجنسية الكويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من كويتي حصولها على الجنسية. ويحق للأبناء القصر للأجنبي الحاصل على الجنسية الكويتية اختيار جنسيتهم الأصلية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
كما تضمنت التعديلات إمكانية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي حصل عليها في حالات الغش أو التزوير، أو الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة، أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، أو الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، أو الترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو الانتماء لهيئة سياسية أجنبية.
وتضمن المرسوم إضافة مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ)، تجيز معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، والمحافظ على الإقامة فيها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها. كما أضيف إلى المادة (20) فقرة تجيز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية.
وشملت التعديلات إلغاء البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (5) والمادة (9) من القانون الأصلي، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيد الأحكام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية الهوية الوطنية والحفاظ على استقرار المجتمع وتجانسه، ومواجهة أي تلاعب أو عبث في هذا الشأن.