اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٦ أذار ٢٠٢٦
أصدر وزير المالية د.يعقوب الرفاعي القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2026 باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء.
وتضمن القرار قواعد حساب الرسم المستحق على الأراضي الفضاء وإجراءات تحصيل الرسم اعتبارا من 1 مارس 2026، بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون المشار إليه أعلاه، وفيما يلي اللائحة التنفيذية للقانون:
مادة (١)
يتبع في شأن تحصيل الرسم المقرر بالقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه الاجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:
مادة (2)
يستحق الرسم السنوي اعتبارا من 1 مارس 2026 بواقع عشرة دنانير وذلك عن كل متر مربع يجاوز ألف وخمسمائة متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على قرار تنظيم أو تجزئة او تقسيم اراضي السكن الخاص او اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من بلدية الكويت أيهما ابعد.
ويستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصيا طبيعيا او اعتباريا وذلك وفق احكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه.
ويستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار اليهما - بفرض رسم سنوي بواقع عشرة دنانير عن كل متر مربع يجاوز خمسة آلاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم - وذلك حتى التاريخ المشار اليه في الفقرة الأولى.
مادة (3)
يحصل الرسم المشار اليه في المادة السابقة عن كل سنة تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها، وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه.
مادة (4)
يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة او ملاكها بالتضامن فيها بينهم وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني المشار اليه.
مادة (5)
للمالك المتعثر عن سداد الرسوم المقررة على عقاره وفق احكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه ان يتقدم بطلب إلى وزارة المالية للسماح له ببيع عقاره أو جزء منه محل الرسم بعقد بيع مبرم من الغير او من طريق مزاد علني تنظمه وتشرف عليه وزارة العدل وفق الاحكام والاجراءات المرعية بهذا الشأن لدى الوزارة.
وتقوم إدارة التسجيل العقاري بإعلام وزارة المالية عن إتمام اجراءات البيع، ولا تصدر إدارة التسجيل العقاري الوثيقة الأصلية للمالك الجديد وذلك حتى إيداع مبلغ الرسوم المستحقة للدولة لدى وزارة المالية لتقوم الأخيرة بتسليم المالك الجديد شهادة تفيد بذلك لتقديمها الى ادارة التسجيل العقاري لتقوم بإصدار وتسليم وثيقة العقار الاصلية للمالك.
مادة (6)
تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن اسماء الاشخاص الطبيعية والاعتبارية ملاك الاراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص إذا زادت مساحتها على ألف وخمسمائة متر مربع، وموقع هذه الاراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار، سواء كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد او مواقع متعددة، او في مشروع واحد او مشاريع متعددة.
وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الاراضي للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه ولأحكام هذا القرار وإعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها.
وتقوم وزارة المالية بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكشوف الواردة من التسجيل العقاري وذلك لتزويد وزارة المالية بالمعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالخاضعين للرسوم المستحقة وفق احكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه.
مادة (7)
تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه وتخطر المالك خلال السنة المالية بما هو مستحق عليه من رسوم على ما يملكه من اراضي فضاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويلتزم الملاك الخاضعون لاحكام هذا القانون بسداد تلك الرسوم المستحقة عليهم خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية.
مادة (8)
للمالك ان يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء عن طريق تقديم كتاب تظلم يقدم الى «لجنة النظر في التظلمات من الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بالرسوم المستحقة عليه.
مادة (9)
على اللجنة ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا.
مادة (10)
يقوم المالك او من ينوب عنه بتوريد قيمة الرسوم المستحقة الى وزارة المالية مقابل ايصال يفيد السداد، ويتم تحصيل الرسوم المستحقة دفعة واحدة نقدا او بشيك مصدق او بأي وسيلة معتمدة لدى وزارة المالية، على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لرفع الحظر - المشار اليه في المادتين رقمي (5) و(11) من هذا القرار - عن الملاك بعد تحصيل كافة الرسوم المستحقة.
مادة (11)
تلتزم جميع الجهات الحكومية بحظر التعامل مع المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة وفق احكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار اليه.
مادة (12)
على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


































