اخبار مصر
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٩ نيسان ٢٠٢٥
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، وبشكل نهائي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي، عقب موافقة الأعضاء وقوفا على مشروع القانون، إنه وحيث توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على هذا المشروع بقانون.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.