اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٣ أيار ٢٠٢٥
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات البرلمانية التي تم اقتراحها على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتعلق برفع القيود المفروضة على الجمعيات في حقها في اللجوء إلى القضاء. ومن أبرز هذه التعديلات، حذف شرط أن تكون الجمعية معترفا لها بـ'المنفعة العامة'، وكذلك شرط الحصول على إذن بالتقاضي من وزارة العدل.
وأوضح وهبي، أثناء تبريره لرفض هذه التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي عقد يوم الثلاثاء لبحث التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، أنه توصل مؤخرا بشكوى تتكون من 20 صفحة ضد مسؤول كبير في الدولة، يتهمه بارتكاب 70 جناية. وأضاف أنه أضاع ساعتين في قراءة هذه الشكاية التي كاتبها قد يكون حررها وهو جالس في مقهى مشددا على أن 'المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز'.
أغلب التعديلات المقترحة على هذه المادة دعت إلى حذف شرط الاعتراف بالمنفعة العامة، وكذلك شرط مرور 4 سنوات من تأسيس الجمعية قبل أن تتمكن من التقاضي، والحصول على إذن وزارة العدل. وأكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الحصول على صفة المنفعة العامة يعترضه العديد من التعقيدات، مشيرة إلى أنه يكفي أن تكون الجمعية مؤسسة قانونية وأن تمس الجريمة مجال اهتمامها المحدد في قانونها الأساسي لكي تُنَصَّب كطرف مدني.
وشددت المجموعة على أن اشتراط الإذن بالتقاضي يتعارض مع التقدم الحقوقي والقانوني الذي تحقق في المملكة على مدار العقود الماضية، ولا يتماشى مع المبادئ التي أقرّتها المواثيق الدولية المصادق عليها. وأكدت أن تقييد انتصاب الجمعيات بشرط الإذن الخاص في كل قضية يفرغ الدور المنوط بها من مضمونه، مما يهمش أداءها ويُحرم الفضاء القضائي من التفاعل اللازم مع القضايا المجتمعية الكبرى.
من جانبها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة للمادة تنص على أن النيابة العامة يمكنها تلقي الشكاوى أو التبليغات بشأن الجرائم من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات الضرر الشخصي، خاصة في قضايا الفساد ونهب المال العام. وأكدت أن الصيغة الحالية تكرس الانغلاق وتحد من الدور الدستوري للمجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.
وأوضحت البرلمانية نبيلة منيب ضرورة ضمان استقلالية الجمعيات في التقاضي ورفض أي تقييد لهذا الحق، معتبرة أن هذا التقييد يتناقض مع مقاصد الدستور وحق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بحرية والمساهمة في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العامة. وأشارت إلى أنه يجب السماح لجميع الجمعيات المؤسسة بشكل قانوني، والتي ينص قانونها الأساسي على الدفاع عن الفئات المتضررة، بالتقاضي دون إذن إداري، بحيث يكون من حق الجمعيات التدخل في القضايا التي تهم نشاطها، دون اشتراط الحصول على صفة 'المنفعة العامة'.
وفي هذا السياق، قالت البرلمانية شفيقة لشرف: 'يتضح أن النص على شرط الحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وفقًا للضوابط التي يحددها نص تنظيمي، بالإضافة إلى شرط المدة، يشكلان عوائق غير ضرورية وغير متناسبة تحول دون ولوج هذه الجمعيات للعدالة'.
من جانبها، اعتبرت البرلمانية ريم شباط أن هذه المادة تشكل محاولة للالتفاف على الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات في تفعيل مبادئ العدالة، حيث تحد بشكل كبير من قدرة الجمعيات على تمثيل مصالح ضحايا الجرائم والمساهمة في كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف، وذلك من خلال تقييد حقها في الانتصاب كطرف مدني بشروط تعجيزية وإقصائية، مما يضعف دورها في الدفاع عن الحقوق والمساهمة في إرساء العدالة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أقسم خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، برفض أي تعديل يمنح هذه الجمعيات الحق في مقاضاة المسؤولين والمنتخبين، مشددا على أنه قد يصوم ثلاثة أيام فقط إذا كان التعديل 'معقولا'، موضحا أن رئيس الحكومة الإسبانية قدم نصا أكثر تشددا يمنع الجمعيات تماما من تقديم شكاوى ضد المسؤولين.