اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٣ أيار ٢٠٢٥
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الثلاثاء.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار استمرار التنزيل التدريجي لتوجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأكد لفتيت، أن هذا المشروع يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وأوضح أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه بناء على تقييم مرحلة ممتدة من 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب 'وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية'.
ويرمي مشروع القانون، بحسب لفتيت، إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي يسند اليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، 'وذلك في أفق احداث إدارة جبائية جهوية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الاطار رقم 69 /19 سالف الذكر، ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه'.
كما يهدف إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبخصوص القضايا المعروضة حاليا أمام المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية، أنه بموجب أحكام مشروع القانون، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يتعلق بتحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وفي ما يتعلق بالأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم من جهة، وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور، من خلال إحداث ق باض جماعيين لدى الجماعات الترابية، وذلك لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين هؤلاء الق باض بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
واعتبر الوزير أن من شأن هذه المقتضيات المساهمة في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف كذلك، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مشيرا إلى أن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
وتبعا لذلك، يسترسل وزير الداخلية، ي قترح تغيير أسعار الرسم من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق (لاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات)، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز أو التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكة الكهرباء والماء، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية السالفة الذكر.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
وبخصوص التساؤلات التي تمت إثارتها خلال مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، والمتعلقة بتفعيل المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون، وكذا التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها من أجل التطبيق السليم لهذه المقتضيات، أكد السيد لفتيت أنه بالنسبة للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية والتي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، سيتم مواصلة التنسيق بين مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الانتقال السلس من إدارتين إلى إدارة واحدة تسهر على تدبير وإصدار وتحصيل هذه الرسوم.
أما بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها الجماعات الترابية، فأوضح أن وزارة الداخلية ستعمل على توجيه دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات -مقاطعات وأقاليم المملكة وكذا إلى الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية، وذلك من أجل توضيح الإجراءات والتدابير العملية المرتبطة بتفعيل المقتضيات الجديدة .
وخلص لفتيت إلى القول، إن مشروع القانون 'يشكل محطة أخرى من أجل إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية'، منوها إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتنزيل باقي التدابير الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية