اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٨ أيار ٢٠٢٥
كشف مجلس المنافسة عن نتائج التحقيق الذي فتحه بخصوص وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، مشيرا إلى تقييد الأسعار عبر اتفاقيات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين دامت لمدة 20 سنة.
وأفاد مجلس المنافسة في بلاغ له، اليوم الخميس، بأنه فتح تحقيقا في هذا الموضوع في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
وبحسب العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، يضيف البلاغ، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغه الذي تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بتوافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل.
كما يتعلق الأمر بتوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين، بحسب نتائج التحقيق.
وأعلن المجلس أن مقرره العام قام بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12.
وتمثل تلك الهيئات الفئات التالية: (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأوضح البلاغ أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يشكر نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
وأشار إلى أن 'تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها'.
وفي هذا الإطار، أشار المجلس إلى الإطار القانوني لهذا الملف، مشيرا إلى أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12.
وتنص المادة 6 على 'حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية'.
ويهدف حظر الاتفاقات المذكورة أعلاه إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة، وفق المصدر ذاته.