اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٤ نيسان ٢٠٢٥
قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء تأجيل النظر في الطلب الذي تقدم به صاحب مقهى 'تافوكت' الكائنة بمنطقة الحي الحسني بالمدينة نفسها، الرامي إلى وقف قرار هدم المقهى الشهيرة من قبل السلطات المحلية، إلى يوم 30 أبريل الجاري.
واتهم صالح بن جكال صاحب مقهى 'تافوكت' الشهير بشارع أفغانستان، الواقع ضمن تراب مقاطعة الحي الحسني، السلطات المحلية بممارسة الشطط في استعمال السلطة، والضغط عليه بقرارات اعتبرها 'مجحفة' تهدف إلى هدم محله وطرده، مما يهدد بتشريد نحو 20 أسرة تعتمد على عائدات هذا المشروع.
ودعا بن جكال، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إلى فتح باب الحوار والبحث عن تسوية عادلة، مطالبًا بتعويضه عن السنوات الطويلة التي قضاها في تسيير المقهى وأداء واجباته الكرائية بانتظام لأكثر من ثلاثة عقود.
وأشار صاحب المقهى إلى أنه ساهم في بناء المحل بالتعاون مع الجماعة المحلية في إطار مشروع تنموي يعود لفترة المجلس الجماعي السابق برئاسة الراحل محمد كمو، حيث أدى مبلغ 50 مليون سنتيم كثمن للسمسرة العمومية، بالإضافة إلى أداء واجب كراء شهري قدره 1000 درهم.
ورغم كل ذلك، حسب تصريحاته، فقد تفاجأ مؤخرًا بقرار فسخ العقد وهدم المقهى دون التوصل إلى أي اتفاق أو نقاش مع السلطات.
وأبدى صاحب المقهى استغرابه من المحضر الذي حررته السلطات، والذي يتحدث عن غياب تصميم ورخصة بناء، مؤكدًا أن غالبية المحلات في الشارع تعاني من نفس الوضع، متسائلًا عن سبب استمرار المقاطعة في تحصيل المستحقات الكرائية شهريًا إن كان البناء فعلًا غير قانوني.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الإنصات لمطالبه والاعتراف بحقه في التعويض، مؤكدًا أن قضيته لا تهمه فقط، بل تمس عشرات الأسر التي تجد في هذا المشروع مصدر رزقها الوحيد.
وبالعودة إلى القانون المنظم، نجده يؤكد أنه ' لا يمكن تنفيذ قرار الهدم الصادر عن السلطة الإدارية إذا كان محل طعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية، أو محل طلب إيقاف التنفيذ، أو لم تصدر المحكمة بعد حكمًا في موضوع الإيقاف أو الإلغاء'.
وفقًا لقانون المحاكم الإدارية، وخاصة المادة 24 من القانون رقم 41.90، فإنه يمكن للشخص المتضرر من قرار إداري أن يطعن فيه بالإلغاء، وله كذلك أن يطلب إيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في دعوى الإلغاء.
إذا تم تقديم طلب إيقاف التنفيذ، فلا يمكن للإدارة أن تنفذ القرار (كالهدم) إلا بعد أن تبت المحكمة في هذا الطلب، لأن التنفيذ في هذه الحالة قد يشكل مساسًا خطيرًا بحقوق الطاعن، لا سيما إذا صدر لاحقًا حكم بإلغاء القرار، حيث سيكون الضرر قد تحقق بالفعل (الهدم تم ولا رجعة فيه).
ووفق الاجتهاد القضائي المغربي، فإن القضاء الإداري يميل إلى اعتبار تنفيذ القرار الإداري قبل البت في طلب الإيقاف تعسفًا ومساسًا بحق الدفاع وضمانات التقاضي، بل هناك أحكام اعتبرت أن تنفيذ الإدارة للقرار في هذه الحالة هو خرق جسيم لمبدأ المشروعية.
ولا يحق للإدارة تنفيذ قرار الهدم إذا تم الطعن فيه أمام القضاء الإداري، أو تم تقديم طلب إيقاف التنفيذ، أو لم تبت المحكمة في هذا الطلب بعد، وفي حالة التنفيذ رغم ذلك، يمكن للمتضرر تقديم شكاية أمام النيابة العامة ضد الجهة المنفذة، أو المطالبة بتعويض عن الضرر أمام المحكمة الإدارية.
وسبق أن أصدرت مقاطعة الحي الحسني، في شخص رئيسها الطاهر اليوسفي، قرار إيقاف نشاط المحل التجاري المذكور يوم 14 أبريل الجاري، بعد محضر معاينة حررته لجنة مختلطة بتاريخ 10 أبريل.