اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٦
إبراهيم محمد -
بعد مرور نحو شهر على اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار «الدرون»، والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، دخل القانون حيز التنفيذ رسمياً، اليوم (الأحد)، بنشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وجاء القانون متضمناً 44 مادة، بضوابط مشددة لاستخدام هذه الطائرات، لحفظ أمن البلاد. وشددت المذكرة الإيضاحية على أن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات، قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية وأمن الدولة والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات، وكذلك لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة.
وأناط مشروع المرسوم بقانون بالهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة.
وحظر القانون استخدام الطائرة بلا طيار، قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية، ورتب على مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 1000 و2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومنح المرسوم الجهات الأمنية والعسكرية صلاحيات للتعامل مع الطائرات التي تشكل تهديداً، إذ أجاز لها اكتشاف أو اعتراض أو تعطيل أو السيطرة أو إسقاط أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة أو في محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية، متى شكَّلت تهديداً لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات.
وأسند المرسوم إلى الهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة عمليات التشغيل، والرقابة والتفتيش على المرخص والمصرح لهم للتحقق من تنفيذ التزاماتهم، وقرر قانون تنظيمها وتشغيلها حظَر استيرادها وتصنيعها في البلاد.
وتختص الهيئة كذلك بتصنيف أنواع الطائرات، وتحديد شروط التأهيل الواجب توافرها في مشغليها، وتحديد حدود الارتفاع للطيران لكل نوع، ووضع التدابير اللازمة عند استخدامها، والقواعد القياسية الخاصة بالضجيج، إضافة إلى اعتماد دليل العمليات المقدم من مشغل الطائرة.
وشملت المحظورات التقاط أي صورة أو تسجيل أي مقطع فيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة، التي تحددها اللائحة التنفيذية باستخدام الطائرة، قبل استيفاء الشروط التي تقررها اللائحة.
وفيما يلي التفاصيل:
حظر المرسوم بقانون 89 لسنة 2026 في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار«الدرون»، والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بهم، استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية، ورتب على مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 1000 و2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونشر المرسوم في العدد 1808 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر أمس، على أن يعمل به من تاريخ نشره، فيما ألزم مالك كل طائرة بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ العمل به.
ومنح المرسوم الجهات الأمنية والعسكرية صلاحيات للتعامل مع الطائرات التي تشكل تهديداً، إذ أجاز لها اكتشاف أو اعتراض أو تعطيل أو السيطرة أو إسقاط أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة أو في محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية، متى شكلت تهديداً لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات.
ونص على عدم ترتب أي مسؤولية قانونية أو مدنية على تلك الجهات أو منتسبيها عن الأضرار التي قد تلحق بالطائرة أو أنظمتها نتيجة ممارسة هذه الصلاحيات.
يتألف المرسوم بقانون من 44 مادة موزعة على 6 فصول، ويستهدف تنظيم عمليات استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بهم داخل الكويت، بما يحافظ على أمن وسلامة المجال الجوي.
وعرّف المرسوم الطائرة بدون طيار بأنها طائرة أو نظام طيران يتم تشغيله دون وجود قائد على متنها، شاملاً جميع العناصر والمعدات والأنظمة المرتبطة بتشغيلها والتحكم بها، سواء تم تشغيلها أو توجيهها عن بعد بواسطة الموجات اللاسلكية أو وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الأخرى، أو تم تشغيلها ذاتياً وفق برمجيات أو أنظمة تشغيل آلية.
كما عرّف الطائرة الرياضية الخفيفة بأنها طائرة أو نظام طيران لا يزيد وزنه على 600 كيلوغرام، أو 650 كيلوغراماً للطائرات البرمائية، ويستخدم فيها الطيار محركاً أو مظلة أو شراعاً أو جناحاً للتحليق لأغراض التسلية والترفيه أو الاستخدام التجاري.
وأسند المرسوم إلى الهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة عمليات التشغيل، والرقابة والتفتيش على المرخص والمصرح لهم للتحقق من تنفيذ التزاماتهم، وإصدار الأدلة اللازمة لتنفيذ أحكامه.
كما تتولى الهيئة تحديد وتنظيم الأنشطة الخاصة بالطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية، ومنها التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل والفحص والصيانة وتطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل وإنشاء البنية التحتية وغيرها، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتختص الهيئة كذلك بتصنيف أنواع الطائرات وتحديد شروط التأهيل الواجب توافرها في مشغليها، وتحديد حدود الارتفاع للطيران لكل نوع، ووضع التدابير اللازمة عند استخدامها والقواعد القياسية الخاصة بالضجيج، إضافة إلى اعتماد دليل العمليات المقدم من مشغل الطائرة.
وحظر كذلك ممارسة الطيران ليلاً خلال الفترة بين غروب الشمس وشروقها، وفي الظروف المناخية السيئة أو غير المناسبة وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، إلا بتصريح خاص من الهيئة.
التصوير بضوابط
وشملت المحظورات التقاط أي صورة أو تسجيل أي مقطع فيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية باستخدام الطائرة، قبل استيفاء الشروط التي تقررها اللائحة.
كما حظر المرسوم زيادة عدد الركاب في الطائرة الرياضية الخفيفة على العدد المذكور في شهادة تسجيلها.
وأجاز المرسوم للسلطات المعنية بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية وبالقدر اللازم لدرء الخطر وحماية أمن وسلامة المجال الجوي، اتخاذ جميع التدابير والوسائل التقنية والعملياتية اللازمة، بما فيها التشويش الإلكتروني أو تعطيل أنظمة التحكم عن بعد أو السيطرة على الطائرة أو اعتراضها، في حال عدم الامتثال أو الاستجابة للأوامر الصادرة من تلك السلطات.
ومنح الجهات الأمنية والعسكرية صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لاكتشاف أو اعتراض أو تعطيل أو السيطرة أو إسقاط الطائرات التي تحلق في المناطق الممنوعة أو المحظورة أو بمحيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية، إذا شكلت تهديداً لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات.
3 مستويات للعقوبات
تصل عقوبة مخالفات المواد 9 «الفقرتين الثانية والثالثة» و16 و17 و21 و24 و26 إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 700 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة من 1000 إلى 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين، عند مخالفة أحكام المواد 10 و18 و19 و20 و23 و28، ومنها استخدام الطائرة دون موافقة وزارة الداخلية، وتشغيلها أو قيادتها دون الترخيص المقرر، ومخالفة مسؤوليات المشغل والقائد، والتصوير قبل استيفاء الشروط المقررة.
مخالفات المواد 11 و12 و25 و27، تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة من 3000 إلى 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل مخالفات تتعلق بتراخيص الرياضات الجوية والاستيراد والتصنيع والأنشطة التجارية، والطيران في نطاق المطارات أو فوق المناطق الممنوعة والمحظورة، وزيادة عدد ركاب الطائرة الرياضية الخفيفة على العدد المسموح به.
سنة لتوفيق الأوضاع
وألزم المرسوم مالك كل طائرة توفيق أوضاعه وفق أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ العمل به.
كما أوجب على الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع الجهات المعنية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، على أن تحدد إجراءات التنسيق بين الهيئة والجهات المختصة لتنفيذ أحكام المرسوم.


































