اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
في حكم قضائي بارز، قضت محكمة التمييز الإدارية بعدم جواز قيام جهة الإدارة، ممثلة في وزارة التربية وهيئة التطبيقي، بالمساس بالحقوق المالية الخاصة بإحدى موظفات أحد المعاهد التابعة لإشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمتعلقة ببدل السكن. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثرا فيما وقع قبلها، «فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الوزاري الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار، فالأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية أو لا نحية أو فردية، فهذا ما تقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية، وأن مفاد نص المادة 179 من الدستور أن المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي». وبينت المحكمة قائلة: «ومن ثم فإن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها أي أثر فيما وقع قبلها، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي كان معيبا بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه عديم الأثر في خصوص رجعيته».
في حكم قضائي بارز، قضت محكمة التمييز الإدارية بعدم جواز قيام جهة الإدارة، ممثلة في وزارة التربية وهيئة التطبيقي، بالمساس بالحقوق المالية الخاصة بإحدى موظفات أحد المعاهد التابعة لإشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمتعلقة ببدل السكن.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثرا فيما وقع قبلها، «فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الوزاري الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار، فالأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية أو لا نحية أو فردية، فهذا ما تقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية، وأن مفاد نص المادة 179 من الدستور أن المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي».
وبينت المحكمة قائلة: «ومن ثم فإن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها أي أثر فيما وقع قبلها، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي كان معيبا بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه عديم الأثر في خصوص رجعيته».
وبينت المحكمة أنه «ولما كان القرار الوزاري رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲۰ فيما تضمنه من حظر صرف بدل السكن المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية العليا ممن يتمتعون بالرعايا السكنية بأي نوع من البدلات المخصصة لذلك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱۱/۱ تاريخ العمل بالقرار المذكور دون أن ينسحب أثره على الماضي، إذ إن ذلك أمر محظور بنص الدستور، ومن ثم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي عن المدة السابقة على القرار محظور بنص الدستور وعديم الأثر بشأن رجعيته في التطبيق على المطعون ضدها، مما يضحى معه مطالبة الجهة الإدارية لها بسداد بدل السكن المنصرف لها عن الفترة السابقة وقيامها بالخصم من راتبها اقتضاء لذلك على غير سند من القانون، مما يستوجب القضاء بعدم أحقية الجهة الإدارية الطاعنة في استرداد ما تم صرفه للمطعون ضدها من بدل السكن المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بالقرار بالخصم من راتبها ووقف هذا الخصم وبراءة ذمة المطعون ضدها من هذه المبالغ المطالب بها عن الفترة المشار إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة - ولو لأسباب مغايرة - فإن المحكمة تؤيده فيما انتهى إليه في قضائه، اكتفاء بتصحيح التقريرات الخاطئة على الوجه سالف البيان».







 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
































 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 