اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢٥
إبراهيم محمد -
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك أن صدور المرسوم بشأن «قانون هيئة الطيران المدني» الجديد يعتبر خطوة تاريخية ومحورية في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني في الكويت.
وقال الشيخ حمود الصباح لـ«كونا» امس (الأحد) بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم 2025/85 الذي ينص على «أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني»، إن القانون يتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
وأضاف أن هذا القانون -الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)- يأتي بعد 65 عاما من إصدار قانون رقم 1960/20 والمرسوم رقم 1960/27 اللذين ينظمان الملاحة الجوية وأنظمة حوادث الطائرات الكويتية آنذاك.
تنظيم الطيران
وذكر أن القانون الجديد سيعزز من استقلالية القطاع ويواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم وإدارة الطيران المدني، مؤكدا التزام «الطيران المدني» التام مواصلة العمل الجاد وفق أعلى المعايير الدولية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو قطاع طيران آمن وفعال ومستدام.
وأفاد بأن هذا الإنجاز يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة الكويتية على دعم مسيرة التنمية المستدامة وتنفيذ وتطوير البنية التشريعية والخطط الطموحة نحو الارتقاء بالخدمات واللوائح والنظم الخاصة بالطيران المدني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للكويت.
دور رقابي
وبين أن القانون يمكن الهيئة أيضا من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة وشفافية بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مكانة البلاد في المحافل الدولية علاوة على خدمة المسافرين وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي ويدعم توجهات مجلس الوزراء في تعزيز وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أهمية المضي قدما نحو تطوير كل مرافق الطيران المدني بما يرضي ويخدم المسافرين عبر مطار الكويت الدولي لتكون بمصاف الدول العالمية.
إلى ذلك، قضى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني لتحل محل الإدارة العامة للطيران المدني، مع نقل كل الاختصاصات والحقوق والالتزامات والممتلكات إليها، بما يشمل مطار الكويت الدولي وكل المرافق التابعة له، وتُعد الاعتمادات المالية الخاصة جزءًا من أصول الهيئة الجديدة.
ومنح القانون كل الخاضعين لأحكامه توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.