اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢٥
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، المرسوم بقانون 86 لسنة 2025 بإصدار قانون في شأن «التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية».وبموجب المرسوم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الدفاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.ووفق المرسوم فعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وبحسب المادة الأولى من المرسوم بقانون فإن الجهات العسكرية هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، أما المواد ذات الطابع العسكري فهي «كل ما يستخدم لأغراض عسكرية بأي من الجهات العسكرية، وتشمل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية بكافة أنواعها، والطائرات والصواريخ، والسفن والغواصات»والزوارق والقوارب، وأجهزة الاتصالات بكافة أنواعها، وكاشفات الألعام والتخلص منها، وأجهزة الإنذار والإخلاء وشباك التمويه والقيام والملابس العسكرية وملحقاتها، والمناظير العسكرية والأمنية بكافة أنواعها، وكاميرات التصوير والمراقبة الأمنية والتفتيش بكافة أنواعها.ومعدات المناولة والرافعات والحوارات والقاطرات والحاويات بكافية أنواعها، والمصانع والورش العسكرية ومعداتها وملحقاتها، وكافة مصادر الطاقة والمعدات والمختبرات الخاصة بماء والحيوانات المستخدمة لأغراض عسكرية وأجهزة الإطفاء بكافة أنواعها وملحقاتها، وأي مواد عسكرية أخرى يتم إضافتها باللائحة التنفيذية للقانون.حدد المرسوم بقانون حالات خروج المواد ذات الطابع العسكري عن نطاق الاستخدام.. ومنها:1- التلف: حال تغير خصائص ومواصفات المادة المصنوعة منها، بما لا يمكن معه الاستمرار في استخدامها.2- انتهاء تاريخ الصلاحية انتهاء فترة إمكانية استخدام المادة الاستهلاكية مع عدم إمكانية تمديدها.3- انتهاء العمر الإنتاجي: انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستخدام المادة الدائمة من قبل الجهة صاحبة الشأن، وعدم وجود جدوى عسكرية أو اقتصادية من الاستمرار في استخدامها.4- عدم الحاجة: إذا توفرت تلك المواد بكميات تفوق متطلباتها، أو لانتقاء الأغراض المخصصة لها.5- التقادم: إذا أصبحت المواد ذات الطابع العسكري متقادمة تقنيا ولا تتوافق مع المتطلبات العملياتية الحديثة6- الفائض عن الحاجة: إذا تجاورات الكميات المتوفرة من مواد معينة للاحتياجات الفعلية للجهات العسكرية ولم تعد هناك ضرورة للاحتفاظ بها.
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، المرسوم بقانون 86 لسنة 2025 بإصدار قانون في شأن «التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية».
وبموجب المرسوم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الدفاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ووفق المرسوم فعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وبحسب المادة الأولى من المرسوم بقانون فإن الجهات العسكرية هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، أما المواد ذات الطابع العسكري فهي «كل ما يستخدم لأغراض عسكرية بأي من الجهات العسكرية، وتشمل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية بكافة أنواعها، والطائرات والصواريخ، والسفن والغواصات»والزوارق والقوارب، وأجهزة الاتصالات بكافة أنواعها، وكاشفات الألعام والتخلص منها، وأجهزة الإنذار والإخلاء وشباك التمويه والقيام والملابس العسكرية وملحقاتها، والمناظير العسكرية والأمنية بكافة أنواعها، وكاميرات التصوير والمراقبة الأمنية والتفتيش بكافة أنواعها.
ومعدات المناولة والرافعات والحوارات والقاطرات والحاويات بكافية أنواعها، والمصانع والورش العسكرية ومعداتها وملحقاتها، وكافة مصادر الطاقة والمعدات والمختبرات الخاصة بماء والحيوانات المستخدمة لأغراض عسكرية وأجهزة الإطفاء بكافة أنواعها وملحقاتها، وأي مواد عسكرية أخرى يتم إضافتها باللائحة التنفيذية للقانون.
حدد المرسوم بقانون حالات خروج المواد ذات الطابع العسكري عن نطاق الاستخدام.. ومنها:
1- التلف: حال تغير خصائص ومواصفات المادة المصنوعة منها، بما لا يمكن معه الاستمرار في استخدامها.
2- انتهاء تاريخ الصلاحية انتهاء فترة إمكانية استخدام المادة الاستهلاكية مع عدم إمكانية تمديدها.
3- انتهاء العمر الإنتاجي: انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستخدام المادة الدائمة من قبل الجهة صاحبة الشأن، وعدم وجود جدوى عسكرية أو اقتصادية من الاستمرار في استخدامها.
4- عدم الحاجة: إذا توفرت تلك المواد بكميات تفوق متطلباتها، أو لانتقاء الأغراض المخصصة لها.
5- التقادم: إذا أصبحت المواد ذات الطابع العسكري متقادمة تقنيا ولا تتوافق مع المتطلبات العملياتية الحديثة
6- الفائض عن الحاجة: إذا تجاورات الكميات المتوفرة من مواد معينة للاحتياجات الفعلية للجهات العسكرية ولم تعد هناك ضرورة للاحتفاظ بها.
7 - قرارات دولية: في حالة صدور قرارات أو تعليمات من منظمات وهيئات دولية مختصة تحظر استخدام بعض المواد التي كانت مستخدمة من قبل.
8 - الاعتبارات الأمنية: إذا صدرت قرارات أو تعليمات من جهات مختصة في الدولة تمنع استخدام بعض المواد التي كانت مستخدمة من قبل.
9- التحديث والاستبدال: عند استبدال المواد القديمة بأخرى أحدث وأكثر فاعلية منها.
10- عند خروج الأصل المرتبطة به هذه المواد وعدم الحاجة إليها كقطع غيار.
جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن التشريعات النافذة تخلو من وجود تنظيم قانوني متكامل بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية، ومن الأهمية بمكان إيجاد ذلك التنظيم القانوني الذي من شأنه إتاحة استغلال المساحة التي تشغلها هذه المواد في أغراض مجدية، وتوفير التكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالمحافظة عليها، وتحقيق أكبر عائد ربحي يعود بالمنفعة للخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى إمكانية توجيه هذه المواد لاستخدام أمثل.
وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم يقانون الماثل بإصدار قانون التصرف في المواد ذات الطابع العسكري وضم أربع مواد.
حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية، ونصت المادة الثانية على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق للمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، بينما نصت المادة الرابعة على أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وتضمن قانون التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام الجهات العسكرية على (34) مادة، تناولت المادة (1) منه التعريفات الخاصة بالقانون والمواد ذات الطابع العسكري.
وحددت المادتان (2) و(3) حالات خروج المواد العسكرية عن نطاق الاستخدام وطرق التصرف بها.
في حين أن المادة (4) من هذا القانون عملت على تحديد الجهات المستفيدة من تطبيق أحكام هذا القانون، بينما المواد من (5) إلى (8) تطرقت إلى آلية تشكيل اللجنة المختصة بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام، وانعقادها، والأجهزة الملحقة بها، واختصاصات تلك الأجهزة، أما المادة (9) جاءت لتحديد اختصاصات الجهة صاحبة الشأن.
وتناولت المادتان (11)، (10) الأسلوب الواجب الاتباع عند تحديد القيمة التقديرية للمواد العسكرية، وآلية إجراء تقييم خاص لأيا من تلك المواد.
أما المواد من (12) وحتى (17) فقد خصصت المعالجة المزايدة العامة وما يتعلق بشأن الترسية للمزايدة، في حين أن المادتين (18) و(19) عالجت المزايدة المحدودة والتعاقد بشأنها وتوجيه عروضها.
وخصصت المواد من (20) وحتى (25) طرق البيع المتاحة للتصرف بالمواد العسكرية الخارجة عن نطاق الاستخدام، وكيفية مبادلتها، والتصرف بها دون مقابل، وإتلافها عند الاقتضاء.
وقد تناولت المواد من (26) وحتى (32) الأحكام العامة للقانون مشفوعة بالجزاءات التي يجوز للجنة المختصة توقيعها على المزايدين المخالفين لأحكام هذا القانون بالمادة (33) وآلية نظر التظلمات من القرارات الصادرة عن تلك اللجنة بالمادة (34).