×



klyoum.com
egypt
مصر  ٢١ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
egypt
مصر  ٢١ أذار ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار مصر

»سياسة» الرئيس نيوز»

تفاصيل رفض «الدستورية» الطعن على مواد قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

الرئيس نيوز
times

نشر بتاريخ:  السبت ٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ - ١٦:٤٠

تفاصيل رفض الدستورية الطعن على مواد قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

تفاصيل رفض «الدستورية» الطعن على مواد قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

اخبار مصر

موقع كل يوم -

الرئيس نيوز


نشر بتاريخ:  ٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الموافق 3/1/2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: تجريم الإرهاب بكل صوره التزام دستوري يوافق القرارات والمعاهدات الدولية.

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نصوص المواد 86، والفقرتين الثانية والثالثة من كل من المادتين 86 مكررًا، و86 مكررًا 'أ'، و88 مكررًا “ج” من قانون العقوبات والمواد ( 1/أ، ج) و(2 'وصدر الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وشيدت المحكمة على أن جمهورية مصر العربية، في مجال مكافحة الإرهاب، انضمت وصدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية المار بيانها يقتضي نشوء التزام على الدولة المصرية بتماهي تشريعاتها الداخلية مع تعهداتها الدولية المترتبة على تلك الاتفاقيات، وحاصلها توفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وما يتآدى إليه ذلك من مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وذلك كله عملًا بالمواد (59 و93 و237) من الدستور القائم. وترتيبًا على ما تقدم، صدر قانون مكافحة الإرهاب المار ذكره ليساير التعهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ويكمل نصوص القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات، دون نسخ لأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة إن تعريف الإرهاب، وما يرتبط به من أفعال تحيله إلى كيان مؤثم على اختلاف صوره الإجرامية، إنما يلتئم مع الأدوات الدولية التي تقيم بنيانًا يبدو متماسكًا في سعيه لتعريف الإرهاب، وتفارق بينه وبين غيره من أنماط السلوك الإجرامي، ومن ذلك ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 49/60 لعام 1994، الخاص بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، إذ نصت المادة (1/3) من هذا القرار على أن 'الأعمال الإجرامية التي يقصد منها أو يُراد بها إشاعة حالة من الرعب، لأغراض سياسية، بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، هي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال أيا كان الطابع السياسي أو الفلسفي أو العقائدي أو العنصري أو الديني أو أي طابع آخر يحتج به لتبرير تلك الأفعال'.

واستطردت المحكمة أن استقراء نص المادة (86) من قانون العقوبات، والمادتين (1/أ، ج) و(2) من قانون مكافحة الإرهاب، السالف بيانها، يبين منها تصديها للمقصود بالإرهاب، وما يرتبط به من مدلول الجماعة الإرهابية، والجريمة الإرهابية، والعمل الإرهابي، لتتعاضد هذه التعريفات فيما بينها، محققة مفهومًا معينًا، وإطارًا محددًا لماهية الإرهاب ودلالته المتفردة، التي يجمع بينها قاسم مشترك مؤداه؛ استخدام كيان أُسس على خلاف أحكام القانون، القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي من المادتين (86 مكررًا و86 مكررًا 'أ') من قانون العقوبات، أو تلك المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وأن يكون استخدام هذا الكيان للقوة أو الترويع أو التهديد بهما سبيلًا لتنفيذ مشروع إجرامي من شأنه الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.

وأضافت المحكمة أن تأثيم الأفعال الواردة بتلك النصوص، يجد ضرورته الاجتماعية في المحافظة على النظام العام وعلى أمن المجتمع واستقراره، وحماية مؤسساته الدستورية ومرافقه العامة، ومنع إعاقتها عن أداء دورها في خدمة الشعب، وصون مقدرات الوطن الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على ثوابت الجماعة الوطنية، وهي مصالح مجتمعية جديرة بالحماية الجنائية في أعلى مدارجها، لتعلقها بحسب الأصل بكيان الدولة وبقائها وقدراتها، وأمن وسلامة مواطنيها، وجميعها مصالح مشروعة قدر المشرع، أن حمايتها من أي أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يُسوِغَ التجريم، وإنه لا يعزب عن نظر، أن النصوص التي تحدد بها نطاق هذه الدعوى، تتضمن أفعالًا محددة، تؤدي إلى نتائج ملموسة واقعًا، أو تعرض مصالح مجتمعية للخطر، مستهدفة غاية نهائية مشروعة، ومن ثم فإنها لا تنال من الحقوق والحريات العامة أو الفردية التي لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ويكفل الدستور والقانون حمايتها وصونها، لتغدو هذه النصوص منضبطة على مدارج الشرعية الدستورية، وتبرأ من قالة الافتئات على محارم الدستور، ومن ثم يكون الادعاء بمخالفتها المواد (94 و95 و96) من الدستور منتفيًا.

واختتمت المحكمة: أن العقوبات التي قررتها النصوص المطعون فيها تتناسب مع جسامة الأفعال المكونة للجريمتين المبينتين بالنصوص التي تحدد بها نطاق هذه الدعوى، دون غلو أو إفراط، ولم تنل من سلطة القاضي في تفريد العقوبة التي يوقعها على من يثبت ارتكابه لها، باختيار مدة العقوبة السالبة للحرية بين حدين أدنى وأقصى، وهي إحدى أدوات تفريد العقوبة التي تعصمها من شبهة المخالفة الدستورية.

ومن ثم فإن العقوبة المقررة بنص المادتين (86 مكررًا/2، 3) (86 مكررًا 'أ'/2، 3) وصدر الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب، السالف بيانها، لا تخالف الضوابط الدستورية المقررة في مجال العقوبة الجنائية، ويضحى الطعن عليها بمخالفة المادتين (184 و186) من الدستور القائم لا أساس له، وأن قصر المادة (88 مكررًا ج) من قانون العقوبات استعمال المادة (17) من القانون ذاته التي ترخص لمحكمة الموضوع عند الحكم بالإدانة النزول بالعقوبة الأصلية المقررة للجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، مرده أن كلتا العقوبتين ذات حد واحد مما يمتنع معه التفريد القضائي لأيهما، ولا كذلك الحال بالنسبة لباقي العقوبات السالبة للحرية المقررة لجرائم القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، التي تقع بين حدين أدنى وأقصى، والتي يكون لمحكمة الموضوع توقيع العقوبة المقررة بأي من هذين الحدين أو المدة التي تقع بينهما، على نحو يتيح لها استعمال إحدى أدوات التفريد القضائي لعقوبة الجرائم المعدودة من الجنايات المشار إليها آنفًا، الأمر الذي تنحسر معه عن النص المطعون فيه مظنة العدوان على استقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة.

الرئيس نيوز
موقع إخباري متخصص في الشأن السياسي المصري والعربي والدولي .. هنا تجد التحليل والكواليس
الرئيس نيوز
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار مصر:

عمل في أيام عيد الفطر يغفر لك كل ذنوبك.. يفعله كثيرون دون معرفة فضله

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
18

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2332 days old | 1,401,250 Egypt News Articles | 26,818 Articles in Mar 2026 | 124 Articles Today | from 24 News Sources ~~ last update: 13 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



تفاصيل رفض الدستورية الطعن على مواد قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب - eg
تفاصيل رفض الدستورية الطعن على مواد قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

ركين سعد تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم البحث عن السيد رامبو - eg
ركين سعد تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم البحث عن السيد رامبو

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

الأخضر السعودي يتعثر بالتعادل في محطة طاجيكستان - sa
الأخضر السعودي يتعثر بالتعادل في محطة طاجيكستان

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

هشام ماجد يدخل التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد برشامة - eg
هشام ماجد يدخل التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد برشامة

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

فنان مصري كبير يحذر من مؤامرة تستهدف الثقافة المصرية - eg
فنان مصري كبير يحذر من مؤامرة تستهدف الثقافة المصرية

منذ ثانية


اخبار مصر

مسئول بالصحة: المبادرات الرئاسية تسهم في إحداث طفرة بالملف الصحي - eg
مسئول بالصحة: المبادرات الرئاسية تسهم في إحداث طفرة بالملف الصحي

منذ ثانية


اخبار مصر

وزيرة الأسرة فى حكومة الإمارات تؤدى اليمين الدستورية - eg
وزيرة الأسرة فى حكومة الإمارات تؤدى اليمين الدستورية

منذ ثانية


اخبار مصر

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ فض اعتصام رابعة لـ21 يوليو - eg
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ فض اعتصام رابعة لـ21 يوليو

منذ ثانية


اخبار مصر

ساعته وتاريخه الحلقة 9.. فيديو اغتصاب يكشف لـ ليلى حقيقة نجلها - eg
ساعته وتاريخه الحلقة 9.. فيديو اغتصاب يكشف لـ ليلى حقيقة نجلها

منذ ثانية


اخبار مصر

بالعباءة والحجاب.. جورجينا رودريغز في مسجد الشيخ زايد (صور) - jo
بالعباءة والحجاب.. جورجينا رودريغز في مسجد الشيخ زايد (صور)

منذ ثانية


اخبار الاردن

مع مراعاة الشريعة الاسلامية تثير جدل واسعا تحت قبة البرلمان ونواب العمل الإسلامي يعلقون مداخلاتهم - jo
مع مراعاة الشريعة الاسلامية تثير جدل واسعا تحت قبة البرلمان ونواب العمل الإسلامي يعلقون مداخلاتهم

منذ ثانية


اخبار الاردن

عضو سابق بالشورى: سيتم استخراج الليثيوم من مياه آبار النفط المهجورة - sa
عضو سابق بالشورى: سيتم استخراج الليثيوم من مياه آبار النفط المهجورة

منذ ثانية


اخبار السعودية

هبة الوزان: حساسية الطعام .. 6 نصائح لوقاية الأطفال من المضاعفات - kw
هبة الوزان: حساسية الطعام .. 6 نصائح لوقاية الأطفال من المضاعفات

منذ ثانية


اخبار الكويت

خالد سرحان يرد على اتهام مسلسل المداح بالترويج للسحر - eg
خالد سرحان يرد على اتهام مسلسل المداح بالترويج للسحر

منذ ثانية


اخبار مصر

تحريض غير عقلاني لتشريع البحر أمام النازحين - lb
تحريض غير عقلاني لتشريع البحر أمام النازحين

منذ ثانية


اخبار لبنان

 الفتوى والتشريع تنظم برنامجها التدريبي الثالث بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي - kw
الفتوى والتشريع تنظم برنامجها التدريبي الثالث بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي

منذ ثانيتين


اخبار الكويت

بعد الضربة الإسرائيلية على حارة حريك... هكذا يبدو الوضع على الأرض - lb
بعد الضربة الإسرائيلية على حارة حريك... هكذا يبدو الوضع على الأرض

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

بحضور نجوم الفن والرياضة.. 50 صورة من عزاء شقيق أحمد السبكي - eg
بحضور نجوم الفن والرياضة.. 50 صورة من عزاء شقيق أحمد السبكي

منذ ثانيتين


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل