اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢٥
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد مشروع القانون الجديد،ضوابط تبليغ النيابة العامة حال وقوع الجرائم، حيث نصت المادة '28 ' من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.
ويجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى.
ولكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.