اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١١ نيسان ٢٠٢٥
ينتظر مُلاَّك الشقق الإيجار القديم وكذلك المستأجرين، حكمًا مهما من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت؛ للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.
وطالبت الدعوى- التي حملت الرقم 273 لسنة 24 دستورية- بما يلي:
في هذا الإطار، نستعرض البيئة التشريعية والقانونية والأحكام الصادرة المتعلقة بامتداد عقد الإيجار القديم أو توريثه، وذلك في ظل التساؤلات وعملية اللغط التي تدور بشأن توريث عقد الإيجار، حيث أن التوريث لم يعد في المطلق، خاصة بعد الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أحكام الدستورية العليا تحتاج إلى قانون يصدر، كالذي صدر في عام 2022 بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وتنص القوانين المتعلقة بـ الإيجار القديم أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر، وهو مبدأ مقر بنص القانون، إلا أن تلك الجزئية تحديدًا صدر بشأنها العديد من الأحكام والقوانين المتعلقة بها.
بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
القانون اشترط لاستمرار عقد الإيجار؛ إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن، أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي؛ فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين، بحسب الأحوال.
ولم يتوقف قانون الإيجار القديم فقط عند منع طرد الورثة؛ بل ألزم المؤجر، بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.