اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٨ حزيران ٢٠٢٥
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، يتجدّد اهتمام المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي بمعرفة الضوابط القانونية المنظمة لهذه الانتخابات، وفي مقدمتها الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب.
وقد حرص المشرّع في القانون الجديد على وضع معايير دقيقة تضمن اختيار ممثلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وقادرين على القيام بواجباتهم التشريعية والرقابية بما يلبّي تطلعات الشعب، حيث وضع القانون مجموعة من الشروط للترشح لانتخابات مجلس النواب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية وضمان كفاءة وشفافية اختيار الأعضاء.
شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب
ونصت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول على:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مُدرَجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأيٍّ من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
3- ألّا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمسٍ وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألّا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز له الترشح في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.