اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول فيه السائلة إن أخاها غضب منها منذ سبعة أشهر بسبب رفضها لعريس تقدّم لها، متسائلة: 'هل عليّ وزر؟'.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن سبب المشكلة ناتج عن رفضها لعريس معين، وأنه لا يقع عليها وزر، لأن اختيار الزوج للبنت يجب أن يكون بموافقتها.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن إجبار البنت على الزواج من شخص لا ترغب فيه قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية وحتى الطلاق، مشيرًا إلى أن الشرع كفل للبنت حق الموافقة، سواء كانت بكرًا أو ثيّبة، على الزواج من أي شخص.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النصيحة من الأهل أو الأخ مسموح بها من باب الحرص على مصلحة البنت، ولكن لا يجوز إجبارها على الزواج، مشددًا على أن البنت أو الأخت هي صاحبة القرار النهائي في اختيار زوجها، وأن أي توجيه أو نصيحة يجب أن يكون ضمن حدود النصيحة وليس الإجبار.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنالشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام: أولًا: شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 5)، ولقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (الإسراء: 34)، ولقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». (متفق عليه).
وأضاف مركز الأزهر: ثانيًا: شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». (أخرجه الترمذي) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». (متفق عليه).
ونبه على أن شرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه، وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.
وتابع: ثالثًا: شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» (متفق عليه)، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». (أخرجه مسلم).