اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١١ شباط ٢٠٢٥
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء اثناء مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد على المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام.
المادة (438):
متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.
و يُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
المادة (439):
يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناءً على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن يُنفذ فيه الحكم.
المادة (440):
يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفترض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة (441):
تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو في مكان آخر مستور، بناءً على طلب كتابي من النائب العام أو أحد مساعدي الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، تبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (438)من هذا القانون ويجب على إدارة مركز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
المادة (442):
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوب من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب مركز الإصلاح، وطبيب آخر تنبيه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها وحصولها.
المادة (443):
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (444):
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها حبلي إلى ما بعد سنتين من وضعها.
المادة (445):
تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم منهم لاستلامها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.