اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٣١ أب ٢٠٢٤
عدَّلت المحكمة الإدارية العليا، حكما بالفصل من الخدمة لموظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، ليكون بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك لما نُسب إليه من أنه انقطع عن العمل مائة وستة وخمسون يومًا (متصلة) دون إذن أو عذر مقبول بالمخالفة.
وقالت المحكمة إن الحكم الأول ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن لكونه قد انقطع عن عمله مائة وستة وخمسين يومًا، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو بالنظر لما ثبت لهذه المحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج تجدد سنويًا منذ 2009 حتى 2021، أي مدة 12 عامًا، ولدى جهة الإدارة علم بذلك من واقع قرارات تجديد الإجازة المتعاقبة والعقد المرفق بملف التحقيقات، فضلًا عن وجود عذر لدى الطاعن بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الملاحة الجوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتعذر حصول الطاعن خلال هذه الفترة على التصديقات والموافقات اللازمة من أجل تجديد عقده.