اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٤
سعى المشرع المصري إلى تنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ما لم يخل ذلك بالسلامة الإنشائية للمبنى، وهو ما يجري تحديده من قبل المكاتب الهندسية والتقارير التي تثبت أحقية صاحب الطلب في إتمام التصالح في مخالفة البناء من عدمها.
ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق مواده المزمع صدورها خلال ساعات، يحظر التصالح في عدد من الحالات وهي البنـاء عـلـى الأراضـي الخاضعة لقـانون حمايـة الآثــار، أو مخالفة القانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهـر النيل والمجاري المائية من التلوث.
ويترتب على رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وقف أعمال توصيل المرافق للعقار المخالف، أما إذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق، تجري المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة 13 من اللائحة، أنه في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الواردة بالمادة 12 من القانون، تقوم الجهة الإدارية المختصة بعدة إجراءات منها إخطار النيابة الكلية المختصة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.