اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٣
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عن العقوبة المقررة على كل من زور تأييدات للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك بعض المصالح التي قدّر المُشرع جدارتها بالحماية ففرض على المخاطبين بأحكمامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهييه، وهذه المصالح لا يجوز المساس بها وبقدر عِظم هذه المصلحة تكون العقوبات.
وأوضح أن المُشرع المصري لم يعرف المُحَرر الرسمي في قانون العقوبات، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة لما يُعد من المحررات الرسمية كالوثائق أو السجلات وهو ما ينطبق على التوكيلات «التأييدات» لمرشحي الرئاسة، والتزوير هو تغيير للحقيقة.
وهنا شرح أستاذ القانون، أن فعل التزوير يتحقق بصرف النظر عن حدوث ضرر من عدمه لأن التزوير في المحررات الرسمية به ضرر، إذ فرض المُشرع عقوبات جسمية لمثل هذه الأفعال قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ولا يشترط أن يقع التزوير من موظف عام فيكفي أن يقع من أي من الأشحاص: «نص المشرع في المادة 212 حتى لو لم يكن القائم موظف عام».
وقال الدكتور مصطفى السعداوي: «تتجلى حكمة المشرع في تجريم هذه الصور ووفق ما نصت عليه المادة 213 والتي جرمت التزوير وفرضت عليه عقوبة الشجن المشدد ولا طالما نادينا حتى بُح الصوت بالتزام المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية بالقواعد فالقانون الجنائي المصري لا يهب لأحد امتياز بالإجرام».
وأكد «السعداوي»، أن القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة ولا تمايز أمام المسؤولية الجنائية فكل نفس بما كسبت رهينة، والجريمة لا تحتمل التوبة خلال المعاقبة والعقوبة لا تحتمل التوبة خلال التنفيذ: «من أخطأت يداه عليه أن يتحمل وِذر ما جناه في حق نفسه».