اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ كانون الأول ٢٠٢٥
أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز.
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
ويتيح القانون لهؤلاء المسئولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.
تعزيز حماية حقوق المحتجزين
وتأتي هذه الضوابط القانونية التي ضمنها قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية.
وأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.


































