اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢٣
أقامت مُعلمة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بحلوان، وطالبت فيها بمعاقبته لتخلفه عن سداد نفقاتها وطفلها بمبلغ 150 ألف جنيه، وذلك بعد زواج استمر 11 عاما، وهجره لها والتهديد بتعليقها، وزواجه من أخرى، وتركها عام ونصف وطفلها دون نفقات، وحرمها من النفقات الواجبة عليه.
وأكدت الزوجة وتدعى «أميرة.أ»، وهي تشكو زوجها «أشرف.ج»: «استولى على مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي بتمكيني منه، وسرق حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات، وطردني للشارع، وابتزني بطفلى وعرضني للإهانة والإساءة أمام أهلي».
كشفت الزوجة في دعواها: «عشت في جحيم وأنا أنتظر أن يساعدني زوجي في تحمل نفقات ابنه الوحيد، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايته، وتخلف عن سداد النفقات منذ عامين، لتتراكم عليَ الديون بسبب بخله، وينفق فلوسه على الستات وعينة زايغة، ورغم أنه ميسور الحال إلا أنه امتنع عن الإنفاق على ابنة وعندما اعترضت انهال علي بالسب والإساءة، وقام بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي، بعد أن دمر حياتي، واتهمني بأبشع الاتهامات ويبحث على فضيحة لى حتى اتنازل عن حقوقى».
وأشارت الزوجة: «زوجي غدر بي، وسرق حقوقي، ودمر حياتي، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقي طالبني بتعويض مقابل تطليقه لى، لأعيش في جحيم بعد الأذى الذي ألحقه بي، مما دفعني لملاحقته بعشرات الدعاوي القضائية، من نفقات ودعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه ميسور الحال».
قال المحامي طلعت الفاوى، إن حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
وأضاف المحامي: «تنص المادة '293' علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».