اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
أعلن 3 نواب من أعضاء اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية انسحابهم، خلال اجتماعها اليوم السبت، وهم ضياء داوود وأحمد الشرقاوي ومها عبدالناصر، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام.
وقالت النائبة مها عبدالناصر عن حزب المصري الديمقراطي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: “أعلنا انسحابنا اعتراضا على المادة 105 التي رفضت اللجنة إضافة أي ضمانات أخرى لها وفقا لما جاء في كتاب رئيس الجمهورية”.
وأضافت: “الرئيس في فلسفة الاعتراض على المواد أكد ضرورة زيادة الضمانات في القانون، ولكن اللجنة رفضت وأصرت على الموافقة على النص المقدم من الحكومة والذي يسمح للنيابة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، متغافلة الضمانات التي طالب بها الرئيس”.
وقال ضياء داوود: “اللجنة مكونة من 13 عضوا، الموافق على المادة كانوا 6 أعضاء والرافضون 6 أعضاء، منهم المنسحبون الثلاثة، بالإضافة إلى 3 نواب آخرين رفضوا ولم ينسحبوا، وهم محمد عبدالعزيز وأيمن أبوالعلا وأميرة أبوشقة، إلا أن المستشار أحمد سعد الدين أعلن موافقته باعتباره الصوت المرجح”.
وأكد نقيب المحامين، للصحفيين البرلمانيين، انسحابه من الاجتماع لنفس الأسباب.
وأشار النائب أحمد الشرقاوي إلى أن المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تخالف نص الدستور.
وقال الشرقاوي: “الحكومة قالت إنه يمكن ألا يجد المتهم محاميا فمثلا قد يكون في حلايب وشلاتين”، وهو ما اعترض عليه نقيب المحامين، مؤكدا أن النقابة ملتزمة بتوفير محامٍ في أي مكان.
وتنص المادة كما جاءت في القانون على أنه “يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
فيما أقترح المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية، إضافة فقرة جديدة بنهاية المادة ١٠٥ لتهدئة النقابة والنواب المنسحبين اعترضا على ما طرحة وزير العدل ببداية جلسة اللجنة الخاصة ونصها كالآتى:-
“ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
ووافقت اللجنة على النص المقترح.
وفي استطلاع رأى عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، أكدوا عدم رضاءهم على النص الجديد المقترح للفقرة الأخيرة للمادة ١٠٥ من مشروع قانون الاجراءات الجنائية ولاسيما وأن نص المادة ٥٤ من الدستور تمنع بشكل مطلق بدء استجواب المتهم بدون حضور المحامى حتى ولو فى حالة الضرورة، وأن الصياغة المقترحة من جانب الوزير محمود فوزى تمثل التفاف على الدستور.