اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٠ حزيران ٢٠٢٥
أكدت دار الإفتاء، أن الشبكة والأشياء المشتراة من المال المقدم من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا تم العدول عن الخطوبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
وبينت أن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأضافت في فتواها رقم (6525): 'إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا، وللخاطب استرداده'.
وأكملت: 'أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خذ ٱلۡعفۡو وأۡمرۡ بٱلۡعرۡف﴾'.
واستشهدت بما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: 'ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ' أخرجه أحمد والطيالسي في 'مسنديهما'.
وشددت الإفتاء على أن الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وواصلت: 'لما كانت الخطبة مجرد وعد بالزواج غير ملزم بإتمامه لأي من الطرفين، وكان كل طرف له كامل الحق بالتراجع وقتما يرى ذلك مناسبا له، لما كان الأمر كذلك وجب احتراس كل طرف من تراجع الطرف الآخر؛ بمعنى أنه إن أنفق شيئا فهو ينفقه وهو متبرع به؛ لاحتمال رجوع الطرف الآخر، فإذا أراد أن يكون الطرف الآخر مشاركا له في التكلفة فعليه اشتراط ذلك قبل الإنفاق ليكون الطرف الآخر حينئذ ملزما بمقتضى موافقته على المشاركة في التكاليف، لا بمجرد الوعد بالزواج القابل للتراجع بلا نكير من الشرع أو العرف'.