اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٩ شباط ٢٠٢٥
اقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديلًا على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: “إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه بذلك، جاز الحكم عليه، بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة، إذا رأت أن شهادته ضرورية، أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو بضبطه وإحضاره.”
وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة “القبض” فقط بدلًا من “ضبطه وإحضاره”.
وأوضحت النائبة، في مبررات التعديل، قائلة: “نحن نتحدث هنا عن الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، فكيف ننتقل مباشرة من الضبط والإحضار إلى أمر القبض؟ لا ينبغي لسلطة التحقيق توجيه أمر بالقبض على الشاهد، لأن القبض هو إجراء تكليف من سلطة التحقيق للضبط القضائي بالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام القوة عند الضرورة، وهو ما يرتبط دائمًا بحالة التلبس بالجريمة. وفي حالة التلبس، يجوز تفتيش المتهم، ويُعد الإجراء صحيحًا'.
وأضافت: في حالة القبض، يمكن التحفظ على المتهم لمدة 24 ساعة، أما في حالة الضبط، فيجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شاهدًا، فهل يُعامل الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط؟”
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، موضحًا أن “القبض لا يقع إلا على شخص حاضر، أما الضبط والإحضار، فيتم بحق الشخص الهارب، ولا نلجأ إلى هذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الاستجابة للحضور. لذا، فإن الحكومة توافق على النص كما ورد في مشروع القانون.”
وفي النهاية، انتهى رأي المجلس إلى رفض مقترح النائبة أميرة أبو شقة.
ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة اليوم).