اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
قال المستشار صبره القاسمي، الخبير القانوني، إن حالات إعادة الانتخابات (سواء كانت مقررة قانونًا أو ناتجة عن طعن أو إلغاء) تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية ترتبط بنطاق الإجراء المطلوب، ومنها الإعادة الحتمية، والإعادة الكاملة (الاستثنائية)، والإعادة الجزئية أو التكميلية.
الإعادة الحتمية
وأوضح 'القاسمي' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إلى أن الإعادة الحتمية (الجولة الثانية المقررة قانونًا)، هذه هي الإعادة التي ينص عليها القانون كجزء أساسي من العملية الانتخابية في النظام الفردي، وتكون الإعادة اقتراع فقط، ويأتي السبب هو عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة (50% + 1 صوت) من الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، ويكون الإجراء هو إعادة الاقتراع بين المرشحين الأعلى أصواتًا في الدائرة لتحديد الفائزين.
الإعادة الكاملة
أما الإعادة الكاملة (الاستثنائية)، وتُطلق هذه التسمية على الحالات التي تستوجب إعادة العملية الانتخابية في الدائرة بأكملها نظرًا لعمق المخالفة أو بطلان الإجراءات، وتكون إعادة الاقتراع والفرز في الدائرة بأكملها.
وأوضح أن صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج دائرة بأكملها (كما حدث في الـ 19 دائرة) بسبب ثبوت مخالفات جوهرية واسعة النطاق أثرت على نزاهة العملية ككل (مثل خروقات في الدعاية أو عيوب في الفرز والحصر)، كما أن صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان العملية الانتخابية في الدائرة بالكامل، لثبوت مخالفات لا يمكن تصحيحها جزئيًا.
وتابع: وفي هذا الأمر يتم اتخاذ إجراء بتحديد موعد جديد لإجراء جولة أولى جديدة في هذه الدائرة، بما يعني إعادة فتح صناديق الاقتراع وتصويت الناخبين بالكامل.
الإعادة الجزئية أو التكميلية
وحول الإعادة الجزئية أو التكميلية، تشمل الحالات التي يكون فيها الإلغاء محصورًا في نطاق محدود (لجان معينة) أو بسبب خلو مقعد أثناء الفصل التشريعي، ويأتي هذا وفقا لحكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج لجان محددة (مثل الـ 26 لجنة)
وتطرق إلى الإعادة التكميلية وهي خلو مقعد النائب نتيجة الوفاة أو الاستقالة أو إسقاط العضوية بحكم نهائي من محكمة النقض، وفي حالة الإلغاء الجزئي تأتي إعادة الاقتراع في اللجان التي ثبت بطلانها فقط، أو إعادة احتساب النتائج لتصحيح ترتيب المتنافسين.
وفي حالة الشغور، تأتي إجراء انتخابات تكميلية كاملة بما فيها الترشح والاقتراع، وذلك لشغل المقعد الشاغر في الدائرة المعنية خلال 60 يومًا.


































