اخبار مصر
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٤ أب ٢٠٢٥
القاهرة - هالة عمران
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكنى، وذلك في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات، ومنها:
الأماكن المؤجرة: وهي الأماكن المؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حالات تعارض المصالح: وتشمل الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو إذا ثبت أن لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى تتعارض مع المهام الموكلة إليهم.
التقييم بنظام النقاط: نظام يمنح درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
المناطق المتميزة: وهي الحاصلة على أكثر من 80 درجة في التقييم.
المناطق المتوسطة: وهي التي حصلت على درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة.
المناطق الاقتصادية: وهي التي تقل درجاتها الإجمالية عن 40 درجة في التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، على أن تضم ممثلين عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وحددت المادة الثالثة أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وألزمت المادة الرابعة لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية لاجتماعاتها، تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها.
كما نصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى 3 أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والضوابط، تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتلفونات وغيرها.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوافرة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وألزم القرار لجان الحصر بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.