اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥
حدد قانون الخدمة المدنية عدد أيام الإجازة الاعتيادية وفق الضوابط والاشتراطات لنظام عمل موظفين الجهاز الإداري بالدولة، ومن بين تلك الضوابط في دولاب عمل الموظفين، قواعد واشتراطات ورصيد الإجازات الاعتيادية.
وفيما يتعلق بعدد أيام الإجازةالاعتيادية، أشار القانون إلى أن عدد أيام الإجازات الاعتيادية لموظفي الحكومة 15 يوما في السنة الأولى لمن قضى 6 شهور من تاريخ استلام العمل، وتصل ل21 يوم لمن أمضى عام بالخدمة، و30 يوما اجازة اعتيادية لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، وتصل إلى 45 يوما لمن لمن امضى 50 عاما فى الخدمة .
وحول مصير الإجازات التي لم يحصل الموظف عليها،أوضح القانون أنه يتم ترحيلها إلى العام التالي ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.