اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢١ تموز ٢٠٢٥
هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة ؟، تعلق هذا الاستفهام بفريضة الصلاة وهي ثاني أركان الإسلام الخمس، ومن ثم لا يمكن لعاقل الاستهانة بها أو المجازفة بإبطالها، وحيث إن الوضوء شرط الصلاة فلا تصح بدونه ، من هنا يُطرح استفهام هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة ؟، راجين الله تعالى أن يوفقنا إلى أدائها على أكمل وجه يرضيه ، فيتقبلها منا بقبول حسن فننجو ونسعد في الدنيا والآخرة.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة ؟، أنه يجب الوضوء بعد الاستحمام بنية التبرد أو النظافة الشخصية أو غسل الجمعة، إذا لم ينو الوضوء أثناء الغسل.
واستطرد: فبدون نية لا يغني الاستحمام لرفع الحدث الأصغر عن الوضوء في هذه الحالة، ، منوهًا بأنه في حالة نسيان نية الوضوء أثناء الغسل لرفع الحدث الأصغر، فلا تجوز الصلاة في هذه الحالة إلا بعد الوضوء، بينما يغني الغسل بنية رفع الحدث الأكبر عن الوضوء، حتى وإن لم تكن النية حاضرة للوضوء تحديدًا .
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه بالنسبة لمسألة استغناء الشخص بالغُسْل -أي: الاستحمام- عن الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فحكمه على هذا النحو: أولًا: عند اغتسال الشخص بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يلزم عليه أن يغسل جميع أعضاء الجسد ويعمِّمَهُ بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء.
وأردفت: وذلك لما تقرَّر لدى العلماء أنَّ رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر، وبالتالي فإنّ الغسل -أي: الاستحمام- يغني عن الوضوء، وثانيًا: إذا كان اغتسال الشخص بنية غُسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيلزم حينئذ أن ينويَ أثناء الغسل -أي: الاستحمام- رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.
ونبه الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن تعميم الماء على الجسم بنية رفع الجنابة يكفي للصلاة، ولا يشترط إعادة الوضوء بعده، مشيرًا إلى أن الوضوء قبل الغسل هو سنة وليس فرضًا.
وأفاد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاستحمام الذي يتم بنية رفع الجنابة أو الطهارة الكبرى يغني عن الوضوء، إذ إن الغسل يعتبر أشمل وأكبر من الوضوء ما دام قد شمل جميع الجسد وتم بنية الطهارة.
وبين ' وسام ' في إجابته عن سؤال: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة؟، أنه لا داعي للوضوء بعد الغسل لمن نوى الطهارة، ويمكن الصلاة مباشرة بعده دون الحاجة لإعادة الوضوء.
يجوز جمع غسل الجنابة والوضوء إذا نوى المسلم ذلك فيكفي الاغتسال من الجنابة عن الوضوء ويذهب للصلاة مباشرة، وعلى هذا فيجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء، وذلك إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، وكذا الحيض والنفاس للنساء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر.
وبينت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يغني الاستحمام عن الوضوء ؟، إنه من المقرر شرعًا أنَّ الوضوء داخل تحت الغُسْل، وأنَّ نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها؛ وذلك لأنَّ موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فيدخل الأقلّ في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكثر عنه.
واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟» بقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 'كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَتَوَضَّأ بَعد الغُسْلِ'. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال لرجل قال له: إنِّي أتوضأُ بعد الغُسْلِ، فقال له: 'لَقَدْ تَعَمَّقْتَ'، بناءً عليه: فإنَّ صلاة السائل على الجنازة بعد الاغتسال من الجنابة دون وضوء صحيحةٌ.
ينقسم حكم الوضوء إلى واجب ومستحب من حيث وجوب العبادة أو استحبابها، فهناك عبادات واجبة تجب لها الطهارة، وأخرى مستحبّة فيُستحب لها الطهارة كذلك، فيكون الوضوء واجبًا عند أداء الواجبات والفرائض كصلاة الفرض، والطواف، والوضوء المستحبّ يكون لأداء عبادة مستحبة عند الذكر، وقراءة القرآن الكريم، وإذا توضأ المسلم وضوءًا شرعيًا كاملًا طهُر من الحدث وأُبيحت له جميع العبادات.
ورد أن الغسل من الجنابة كالغسل من الحيض لا فرق بينهما، والغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
لا يجب نقض شعر الرأس، إلا أن يكون مشدودًا بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».