اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٧ أذار ٢٠٢٦
أجرى المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية اليوم في ضوء التنسيق الكامل مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملة تموينية من مديرية التموين بالغربية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على منظومة الدعم حيث تم ضبط 66 شيكاره دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء.
وجاء ذلك في إطار توجيهات وتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأنشطه التموينيه والأسواق ومراقبه اى تلاعبات بالدعم والحفاظ على حقوق المواطنين .
جاء ذلك بناء على معلومات وردت إلى وكيل وزارة التموين بالغربية تفيد بقيام أحد المتعهدين بتجميع الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلديه بمخزن بعيد عن اعين الرقابه بإحدى قرى مركز طنطا والمخصص للمخابز البلدية بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة التموين لوسط وغرب الدلتا واستهداف الموقع وضبط المخزن المشار إليه.
وأسفرت الحملة عن ضبط 66 شيكارة دقيق بلدي زنه الشيكاره 50 كجم مدعم باجمالى 3 طن و 300 كجم خاص بالمخابز البلدية، وهو من السلع المحظور تداولها خارج منظومة الدعم .
وفي ذات السياق، شنت إدارة تموين بندر طنطا حملة رقابية أسفرت عن ضبط 270 علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر وايضا تمكنت حملة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بمركز السنطة من ضبط 301 علبة سجائر مهربة جمركيًا وبدون فواتير.
ليبلغ إجمالي المضبوطات في هذا الشأن 468 علبة سجائر مهربة وغير مصرح بدخولها البلاد ومضره للصحه وذلك بالمخالفة للقانون وياتى ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة تداول السلع غير القانونية وحماية صحة المواطنين.
تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار حملاتها المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو تداول السلع مجهولة المصدر، حفاظًا على حقوق المواطنين ودعمًا لاستقرار المنظومة التموينية.
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن 'يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


































