اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حدد قانون الإيجار القديم فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتدرج.
ونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.
ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وأكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين اثنتين، وردتا في المادة (7)، وهما:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الشقة الأصلية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين؛ يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
ويتيح القانون للمستأجر أيضًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع التحايل على أحكامه.


































