اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
شهدت مجلس النواب في جلسته العامة خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة بدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مناقشات موسعة بين عدد من النواب الذين تمسكوا بالإبقاء على النص الأصلي للمادة باعتباره أكثر اتساقًا مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة، وبين اتجاه حكومي وبرلماني آخر رأى ضرورة تعديلها.
ورفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإبقاء على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما هو في مشروع القانون دون تعديل.
أميرة أبو شقة: إننا أمام فلسفة تتعارض مع فلسفة مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية
وقالت أميرة أبو شقة: “تشرفت أن أكون ضمن اللجنة الخاصة، رفضت المادة 105 لأن هذه المادة تتعارض مع فلسفة رئيس الجمهورية، للمزيد من الضمانات وهى مادة محورية تتعلق بضمانات المحاكمة ولابد أن أرفض، ويجب الإبقاء على النص كما في مشروع القانون، حيث إننا أمام فلسفة تتعارض مع فلسفة مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية، وهذه المادة إذا صدرت بهذا الشكل، إذا كان رئيس الجمهورية يرى مزيد من الضمانات في مادة، أنا كدا بوظت مادتين”.
إيهاب منصور: الحكومة مخالفة الدستور في حاجات كتير من المادة 105
وقال النائب إيهاب منصور: “نناقش المادة 105 بناء على اعتراض رئيس الجمهورية لوضع مزيد من الضمانات وليس وضع مواد مخالفة للدستور وتنتقص من الضمانات، النص الدستوري ينص على ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، وتقرير يقول في غيبته وهنا مخالفة صريحة للدستور، وضميرى لا يرتاح أن أوافق على هذا، والموضوع يحتاج لإعادة دراسة، كان عندنا فرصة نتطرق لمواد أخرى ومذكرة اعتراض رئيس الجمهورية أشارت إلى الاعتراض على 8 مواد وما يترأى لمجلس النواب”.
وتابع منصور: 'الحكومة مخالفة الدستور في حاجات كتير من المادة 105، وإن لم يتم التعديل والرجوع للأصل في الدستور، سنعلن رفضنا لمشروع القانون'.
مها عبدالناصر: مازالت الحكومة تتصرف ضد الرسالة التي تضمنتها رسالة الرئيس
وقالت النائبة مها عبد الناصر: “شرفت أن أكون عضوا في اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية، مازالت الحكومة تتصرف ضد الرسالة التي تضمنتها رسالة الرئيس، والحكومة غضت الطرف عن ذلك ومصممة على وضع استثناء، ولما بتقول إنها ضرورة كحكومة لماذا لم يتم وضعها من الأول وقت مناقشة القانون؟، لماذا الآن هناك إصرار على وضع الاستثناء؟، ولما يتم وضع استثناء خشية وفاة المتهم، هتعرف منين هل معاك تقرير طبي يقول ذلك؟، لا يوجد أي سبب يقول استثناء، انتوا ماشيين عكس النسق وإصراركم يا حكومة غريب جدا، ليه فجأة عايزين تغيروا وتضعوا استثناء، هذا مخالف للدستور، والمصريين يستاهلوا أنهم يعاملوا مثل أي دول أخرى ولا يجوز التحقيق مع أي متهم بدون محامي”.
وقالت النائبة سناء سعيد: “المادة 105 بهذا التعديل تتعارض مع المادة 54 من الدستور، نريد نص محكم يتفق مع النص الدستورى بدون استثناء، ويترجم نص المادة 54 من الدستور، فحق الدفاع لصالح المتهم، وأطالب بحذف الجزء الأخير من المادة، ونرفض الاستثناء”.
الشرقاوي: لماذا اقتصر التعديل على 8 مواد فقط؟!
فيما قال النائب أحمد الشرقاوى: رئيس الجمهورية فتح لك الباب لتعدل أي مواد في مشروع القانون فلماذا تقصر التعديل على الـ8 مواد فقط، تعدل المادة 64 وليس تعديل المادة 105 ونحن مصممين على عدم التعديل في المادة 105 للإبقاء عليها كما هى في مشروع القانون.
وتابع: 'والمقترح المقدم من النائب عاطف ناصر أفرغ التعديل المقترح في تقرير اللجنة الخاصة من مضمونه، لكن هل لازم نعدل المادة 105 طيب ما نعدل المادة 64، لو المحامي في حالة كوارث طبيعية ولم يتمكن من الحضور وهذه ضرورة تقدرها المحكمة'.
البياضي: التعديل المقترح للمادة (105) يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور
ووجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومًا حادًا على التعديل المقترح للمادة (105)، مؤكدًا أن النص يصطدم بشكل مباشر مع المادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع، ويشكل انتهاكًا صريحًا للدستور لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
وقال إنه يوجه التحية للدولة المصرية على فوزها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكنه ربط هذا الإنجاز بالمسئولية الداخلية قائلًا: انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي ليس مجرد بروتوكول، بل التزام بأن تكون تشريعاتنا في الداخل منسجمة مع معايير حقوق الإنسان التي نفاخر بها أمام العالم، لا نصحح شبهة دستورية بمخالفة دستورية مؤكدة.
وأشار البياضي إلى ملاحظة رئيس الجمهورية حول عدم الاتساق بين المادة 105 والمادة 64، مضيفًا: 'إذا كانت المادة 64 تحمل شبهة مخالفة دستورية، فالواجب تعديلها هي، لا أن نخلق مادة جديدة تُخالف نصًا دستوريًا صريحًا مثل المادة 54. لا نعالج خللًا بخلل أكبر، وجلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة… هل هذه طريقة لمناقشة تشريع يتعلق بالعدالة والحقوق؟، وتابع: “هل من المعقول أن يُطرح قانون بهذه الحساسية في جلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة وفي توقيت انتخابي مشحون؟، القانون لن يُطبق أصلًا إلا بعد سنة، فلماذا العجلة؟ العدالة لا تُشرّع بمنطق السرعة، وأكد أنه يرفض المادة المقترحة من اللجنة ويرفض التقرير بكامله، مطالبًا بمنح القانون وقتًا كافيًا للمناقشة، أو تركه للبرلمان القادم حتى يُناقش بعيدًا عن ضغط التوقيتات الانتخابية وبمنهجية تحترم الدستور وحق المواطن فى عدالة حقيقية”.
وأعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انسحابها من الجلسة، معلنة رفضها المشاركة في تمرير مادة اعتبرتها انتهاكًا واضحًا للدستور.
نقيب المحامين: التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور
ورفض أيضا عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدًا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور، قائلًا: أنا غير موافق على صياغة المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، محذرًا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
ضياء الدين داود يرفض تعديل المادة 105.. ويطالب رئيس البرلمان بالتعقيب
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.
وأوضح “داود” خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.
وشدد النائب ضياء الدين داود على أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوري.
وذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.
واختتم “داود” موجه حديثه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي: “أتمنى أن تنزل من على المنصة وتقول رأيك في هذا الموضوع'.
نص اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وكان النائب عاطف ناصر اقترح خلال الجلسة تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أثارت لغطًا كبيرًا بسبب رغبة الحكومة في إضافة نص يسمح باستجواب المتهم في غياب المحامي خشية فوات الوقت.
وتنص المادة 105: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا فقرة ثانية مضافة: “يجوز لعضو النيابة في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم الانتقال لاستجوابه متى كان لازمًا في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته.
فيما دافع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، النائب إيهاب الطماوي، عن صياغة المادة النهائية التي تنظم حالات الضرورة، وقال إن المشكلة في نص المادة 54 من الدستور التي لم تتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية.
الموافقة نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل المواد الثماني التي تحفظ عليها رئيس الجمهورية في المشروع الذي رده للمجلس لإعادة النظر فيه لمزيد من الضمانات والحوكمة والواقعية.
وجاءت الموافقة النهائية على المواد الثماني، وأبرزها المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ تضمنت في فقراتها: 'يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته'.
إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026
كما وافق مجلس النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.
وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.


































