اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٣ أب ٢٠٢٣
ناشدت مصلحة الضرائب الضرائب الممولين من الأشخاص الذين يمتلكون سواء وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ثم يؤجرونها، بأنهم يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة بهذا الأمر خلال فترة 30 يوماً، لذا تستعرض «الوطن»الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير المحلات أو الشقق السكنية.
- عدم الإخطار بهذا الأمر يعرض المُلاك للمساءلة القانونية حسب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
- سعر الضريبة تصاعدي حيث إنه يبدأ من نسبة 2.5% ويصل حتى نسبة 27.5%، وذلك حسب مستوى شرائح صافي الربح.
- يتم فرض غرامة على ما لم يسدد الضريبة.
- في حالة تعدي القيمة السوقية للوحدة المؤجرة عن قيمة 2 مليون جنيه، فإنهيخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية.
وحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية فإنالفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات وغير ملزمين بتقديم إقرار ضريبي هم:
1 - إذا كان صافي الإيراد السنوي من تأجير الوحدة أو المحل مبلغ لا يتعدى الشريحة المعفاة وهي خلال الفترة الحالية قيمتها 21 ألف جنيه اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي فيما بعد 15 يونيو 2023.
2 - الحالة الثانية هي إذا كان موظفًا، وأنه لديه إيراد ثروة عقارية، بحيث أن إجمالي صافي الدخل لا يتعدى قيمة 21 ألف جنيه.